البحرين: المحكمة الشرعية ترفض دعوى أب لحضانة ابنه وتقضي لصالح الجدة من الأم

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

أفاد المحامي السيد مجتبى أحمد أن المحكمة الصغرى الشرعية السنية الأولى حسمت قضية كانت منظورة لديها، ومقامة من الجدة للأب والأب ضد موكلته الأم، طالبين بإسقاط حضانتها للابن البالغ 3 سنوات.

قدّم المحامي لائحة دعوى متقابلة مقامة من الجدة للأم تطلب فيها أيضًا الحضانة، كما قدّمت الأم طلب تنازل عن الحضانة إلى الجدة للأم، بالإضافة إلى انضمام الأم لطلبات الجدة للأم بطلب الحضانة، وأن المحكمة قد قررت رفض الدعوى الأصلية المقامة من الجدة للأب والأب، وقضت بضم حضانة الابن إلى الجدة للأم.

وأشار إلى أن الدعوى الأصلية المقامة ضد موكلته الأم قد تأسست على شروط إسقاط الحضانة وهو زواج الأم، استنادًا للمادة رقم 127 من قانون الأسرة البحريني التي نصت على أن (يتعيّن أن يتوافر في الحاضن

وفقًا للفقه السني أنه: إذا كانت امرأة: ألا تكون متزوجة من أجنبي عن المحضون)، وعلى ضوء ذلك تم قيد الدعوى المتقابلة، وهي مقامة من الجدة للأم طالبة الحضانة، إذ إن لها الحق حسب الأولية المقررة شرعًا وقانونًا، استنادًا للمادة رقم 128 من القانون نفسه والتي نصّت على أن (الحضانة من واجبات الأبوين معًا ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي: للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم لأم الأب..)، فطعن كلا المدعيين الأصليين الجدة للأب والأب، في قدرة الجدة للأم على تربية المحضون، مدّعيين كبر سنّها وإصابتها بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى أن جنسيتها سعودية ويحتمل إقامتها خارج البلاد، حيث مثّلت الجدة للأم أمام عدالة المحكمة، ووقفت المحكمة على قدرتها واستطاعتها على التربية والاهتمام بالابن.

وقد قررت المحكمة الصغرى الشرعية السنية الأولى في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى المتقابلة بضم حضانة الابن إلى الجدة للأم وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.



تاريخ النشر: 2020-08-18 13:55:51

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية