البحرين: المسجل العام بـ «العدل» يُمهل عدد من المحامين أسبوعين لتعيين مسؤول التزام

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

علمت «الأيام» أن المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خاطب عدد من المحامين الذين لم يقوموا بتعيين مسؤول إلتزام في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضمن الخطاب منحهم مهلة أسبوعين لتوفيق أوضاعهم بما يتسق مع أحكام القرار رقم 64 لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.

وجاء في الخطاب أنه في حالة عدم الالتزام وإزالة المخالفة المذكورة، سيتم تطبيق العقوبات والجزاءات الإدارية مباشرة تبعا للمادة العاشرة من القرار المشار إليه.

وفيما يلي نص الخطاب:

وبعد وبالإِشارة إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.

وحيث أن القرار آنف الذكر قد ألقى على عاتق السادة المحامين جملة من الالتزامات والتعهدات المهنية المتصلة بمكافحة وحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى رأسها تعيين مسئول التزام يناط به تنفيذ أحكام هذا القرار والكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية، والإبلاغ عنها مباشرة لوحدة المتابعة والوحدة المنفِّذة على نحو ما قضت به المادة 3 من القرار.

وحيث عالجت المادة 10 من القرار آنف الذكر العقوبات والجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها حال إخلال المخاطبين بأحكامه بالالتزامات المنبثقة عنه.

وعلى ضوء ما تقدم حيث وتبين عدم تعيينكم مسئول التزام بمكتبكم بالمخالفة لما قضى به حكم المادة 3 أنفة البيان.

وعليه نود الإفادة بمنحكم مهلة أسبوعين من تاريخ تحرير الخطاب الماثل لتوفيق أوضاعكم بما يتسق مع أحكام القرار رقم 64 لسنة 2017، وفي حالة عدم الالتزام وإزالة المخالفة المذكورة قبل انصرام تلك المدة سنشرع مباشرة في إنفاذ مضمون المادة 10 المشار إليها بعاليه.



تاريخ النشر: 2019-06-17 14:24:58

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية