البحرين: براءة مسئول بشركة من تهمة إحتجاز رواتب عامل آسيوي

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية ببراءة مسئول بإحدى الشركات من تهمة احتجاز رواتب عامل آسيوي بغير مبرر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم انه وفي غضون اكتوبر ونوفمبر 2018 احتجز بغير مبرر أجور العامل الاسيوي على النحو المبين بالاوراق.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم انها وبعد ان محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الاثبات التي قام اللاتهام عليها عن بصر وبصيرة و فطنت اليها ووزنت بينها فأنها تجد الادلة القائمة في الدعوى قد احاطها الشك واكتنفها الريب مما مهد للشك سبيله في مخالجة ضمير ووجدان المحكمة من ان المتهم احتنجز اجر المجني عليه بغير مبرر، على نحو لا يمكن معها لها ان تطمأن الى القضاء بإدانة المتهم هو المسئول عن الاجور في المؤسسة التي يعمل بها المجني عليه مما يكون هذا النزاع عمالي ما يبين المجني عليه والمؤسسة التي يعمل بها الامر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه من اتهام عمالا لحكم المادة 255 من قانون الاجراءات الجنائية.

بدوره، قال وكيل المتهم المحامي الدكتور سالم غميض أن المتهم لم يستلم ثمة مبالغ من أيٍ من العملاء وليست لديه ثمة عقود مقاولة مع ايٍ من عملاء الشركة حتى يمكنه احتجاز اجر المجني عليه الذي يعمل لدى هذه الشركة وفق ما هو ثابت من تفاصيل عمله والأوراق العرفية الصارة عن هذه الشركة، كون المتهم وفق اقوال المجني عليه هو مدير العمل، ويعمل في هذه الاثناء لدى بوظيفة مشرف عمال.

وذكر ان المتهم ليس ملزماً أو متعاقد مع المجني عليه ولا تربطه به صفة علاقة عمل، وإنما شركة (..) هي من تقوم بتوفير هؤلاء العمال لانجاز الاعمال الموكولة اليها مقابل اجر معلوم، ولما كانت الشركات سالفة البيان قد استخدمت المجني عليه واحتجزت اجره، الامر الذي تلتزم معه الشركة براتب المجني عليه كونها المتعاقد الرئيس مع المجني عليه، ومن ثم تقع على عاتقها التزامات المجني عليها. وهو ما كان ينبغي معه على المجني عليها إقامة دعوى عمالية على هذه الشركات كونه هو من تربط معه علاقة عمل، وإدارة الشركة هي من قامت بتوظيفهم.

وبين ان عمل النيابة العامة قد شابه تناقض ولا شك تردى فيه وتضارب شاب أسبابه ينبئ عن إضطراب صورة واقعة الدعوى في ذهن النيابة العامة التي أصدرت امر الاحالة وعدم استقرارها على نحو قاطع ويقيني.

وهذا الاضطراب الذي شاب امر الاحالة واوراق الدعوى الجنائية الماثلة يدل على تخاذلها وتهاترها وعدم تجانسها، فضلاً عما شابها من غموض وإبهام وتهاتر لا يستخلص منه إلا إختلال فكر النيابة عن عناصر الواقعة التي إقتنعت بها واستقرت في يقينها وانتهت الى احالة المتهم عنها، وهو ما يعجز محكمتكم الموقرة ومن بعدها محكمة الاستئناف عن إعمال رقابتها على الحكم الذي سيصدر على نحو صحيح لاضطراب عناصره الواقعية التي أوردها عن واقعة الدعوى وعدم استقرارها والاستطراد الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة وهو ما يستحيل عليها معه ذلك أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى. وهذا الاضطراب الذي شاب امر الاحالة فيه ومدوناته يتنافى مع ما يجب أن تكون عليه من استقرار وتناسق ووضوح وتجانس حفاظاً على منطقه القضائي، مما يتوجب القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه.



تاريخ النشر: 2020-01-26 19:57:27

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية