البحرين: خليجيان يتنازعان على ملكية علامة تجارية «سلسلة مطاعم» في البحرين

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

حكمت محكمة الإستئناف العليا المدنية الثانية بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف ومبلغ 50 دينار أتعاب المحاماة، وحكمت محكمة أول درجة المحكمة الكبرى الإدارية لصالح المدعى عليه، وذلك بأحقيته بالعلامة التجارية المتنازع عليها وهي علامة تجارية لسلسلة مطاعم.

وقال محامي المدعي عليه محمد المهدي أن تفاصيل القضية تعود في تنازل المدعي والمدعى عليه «موكله» على العلامة التجارية التي كانوا شركاء فيها ومن ثم فكوا علاقتهم مع بعض، حيث إدعى المدعي ان العلامة التجارية من حقه بالرغم من تنازله في عقد تأسيس الشركة المعدل بإسم المدعى عليه عن جميع الأمور.

وأشارإلى أن المدعي يمتلك العلامة التجارية والمسجلة في المملكة العربية السعودية وقام المدعي بتسجيل العلامة في مملكة البحرين حيث قام المدعي عليه مع المدعى عليه بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة حيث نص عقد التأسيس على على تحويل المؤسسة الفردية المملوكة للمدعى وفروعها مع الاحتفاظ بالاسم التجاري إلى الشركة الجديدة سالفة الذكر كحصة المدعي في تلك الشركة ، ولم يتضمن عقد التأسيس الشركة التنازل عن العلامة التجارية محل الدعوى ، وفي وقت لاحق تم إنهاء الشراكة بين المدعي والمدعى عليه الأول وتم تعديل شكل الشركة إلى شركة الشخص الواحد وذلك بخروج المدعي بمؤسسته القريبة من هذه الشركة ، وقد ظلت اسماء الفروع التي آلت للمدعى عليه الأول تحمل اسم الشركة إلى أن قام بتغيير تلك الاسم إلى اسم آخر دون وجه حق كما تفاجئ المدعي بنقل ملكية العلامة التجارية المسجلة بلسمه في مملكة البحرين.

ولفت المحامي المهدي إلى ان نص المادة 7 من قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكاً لها ولا تجوز المنازعة في ملكية العامة متى إقترن تسجيل العلامة بإستعمالها مدة خمس سنوات على الاقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها، كما يجوز لمن كان أسبق الى استعمال العلامة ممن سجلت بإسمه أن يطلب من المحكمة المتخصة الغاء هذا التسجيل خلال 5 سنوات من تاريخ التسجيل ما يثبت رضاء الاول صراحة أو ضمناً بإستعمال العلامة من قبل من سجلت بإسمه.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم انه كان من الثابت من عقد التأسيس المعدل ان الشركة مسيؤولية محدودة وتحويلها الى شركة شخص واحد «ذات مسؤولية محدوة» وان المدعي وبموجب العقد قد تنازل عن جميع حصصه في الشركة الاولى من حقوق وما عليها من إلتزامات وجميع أصولها وخصومها وعناصرها المالية والإدارية والفنية، ولم يتضمن ذلك العقد اي اشارة أو تنظيم بشأن استرداد المدعي لمؤسسته الفردية وعلاماتها التجارية والتي سبق انتقال ملكيتها للشركة التي أسيها كل من المدعي والمدعى عليه، وبالتالي يكون تنازل المدعي عن جميع حصصه في تلك الشركة ومالها من حقوق شاملة العلامة التجارية محل الدعوى الامر الذي يكون عليه قرار المدعى عليه الثاني «إدارة الملكية الصناعية» في تغيير بيانات العلامة التجارية وتسجيلها بإسم المدعى عليه الاول قائم على أساس صحيح.



تاريخ النشر: 2020-02-21 21:54:14

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية