السعودية : 10 ملايين حد الغرامة في التنظيم الجديد للإعلام التقليدي والإلكتروني

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

أعدت وزارة الاعلام نظاما جديدا بهدف تنظ​يم وضبط محتوى الإعلام التقليدي والإلكتروني بمنصاته المختلفة وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له وأن يكون متسقاً مع السياسة الإعلامية للمملكة. ويشترط الحصول على ترخيص واستيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات، ولا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، كما يخضع كل من يظهر في وسائل الإعلام لأحكام النظام ولائحته.وشملت عقوبات مخالفة النظام غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها، فضلا عن الإغلاق المؤقت والحجب وشطب الترخيص. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة الابتدائية إحالتها – بقرار مسبب – إلى الوزير لرفعها إلى النائب العام لإقامة الدعوى.واشارت «مسودة» النظام الى انه سيتم اخضاع جميع الأنشطة الإعلامية التقليدية والإلكترونية للتنظيم الجديد على أن تحدد اللائحة أنواع التراخيص، والاشتراطات اللازمة، والمقابل المالي، ومدة الترخيص والمهلة المناسبة للتجديد قبل انتهائه.الجهات المشمولة بالتراخيص:- الصحف الورقية والإلكترونية.- النشر الإلكتروني بكافة أنواعه، ومنصاته، ووسائله.- البث الإعلامي بكافة أنواعه.- الإنتاج الإعلامي بكافة أنواعه- الإنتاج الفني الإذاعي والتلفزيوني.- دور السينما والإنتاج والتوزيع السينمائي.- الألعاب الإلكترونية بكافة أشكالها، ووسائلها.- الدعاية والإعلان التقليدية والإلكترونية .- المطبوعات بكافة أنواعها.- النشر والتوزيع بكافة أنواعه.- أي نشاط آخر يقره مجلس الإدارة.الشروطالحصول على ترخيص لمزاولة النشاطاستيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات.- يُقر المجلس رسوم تراخيص الأنشطة الإعلامية- لا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الهيئة- إذا توفي صاحب الترخيص فإن على الورثة إشعار الهيئة بذلك خلال شهرين، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الهيئة- تتولى الهيئة توفير الحماية لحقوق المستفيدين والمرخص لهم- يخضع كل من يظهر في وسائل الإعلام لأحكام النظام ولائحته- حرية التعبير عن الرأي مكفولة بما لا يخالف أحكام النظامالتزامات مسؤول المحتوى الإعلامي- يلتزم كل مسؤول عن المحتوى الإعلامي بكافة أشكاله بالنظام والأنظمة ذات الصلة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة إعلامية كانت أي مما يأتي:- ما يمس بثوابت الشريعة الإسلامية أو يخالف الأنظمة النافذة.- ما يمس بمصالح الدولة العليا.- ما يحض على تهديد السلم الوطني، أو الدولي، أو يحرض على ارتكاب جريمةٍ أو عُنفٍ.- ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولا يشمل ذلك النقد الموضوعي- ما يثير التمييز العنصري أو الكراهية القومية أو الدينية.- وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.- التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة.- بث مواد إعلانية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها.- ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها.ضوابط للإعلانات- تنظم الهيئة ضوابط النشر الإلكتروني، والإعلانات، وما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر لكل منها ضوابط خاصة ضمن اللائحة.- على كل من يرغب في تداول أي محتوى إعلامي أن يقدم نسخة منه إلى الهيئة لإجازتهالعقوبات-غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.- الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة أو عن الكتابة أو المشاركة والظهور الإعلامي أو عنها جميعاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر.- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا.- تعليق الترخيص لوقت محدد.- شطب الترخيص.- نشر اعتذار من المخالف في الوسيلة الإعلامية التي نشرت فيها الإساءة.آلية تصحيح التصريحات المغلوطة-على كل وسيلة إعلامية نسبت إلى الغير تصريحًا غير صحيح أو نشرت خبرًا خاطئًا أن تصحح ذلك بنشره مجانًا، بناء على طلب صاحب الشأن في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه أو في مكان بارز منها.- يحظر تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني.​- تكلف الهيئة لإجازة الأعمال العلمية والفكرية والأدبية والفنية وغيرها من تتوافر فيهم الأهلية.حالات الرفع للنائب العام- إذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة الابتدائية إحالتها – بقرار مسبب – إلى الوزير لرفعها إلى النائب العام لإقامة الدعوى- يجوز لمن أصابه ضررجراء بث أو نشر أي محتوى إعلامي حق المطالبة أمام اللجنة الابتدائية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به- تشكل لجنة ابتدائية – أو أكثر – برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام.- تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمسة عشر سنة.- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما،- يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية.​- يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب هذا النظام،- لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.​



تاريخ النشر: 2020-12-11 00:47:40

تفاصيل الخبر من المصدر : https://www.al-madina.com/

نظام الارشفة الالكترونية