الحداد قانون الجزاء يعاقب بعقوبات | جريدة الأنباء

الكويت : الحداد قانون الجزاء يعاقب بعقوبات | جريدة الأنباء

فندق

عبدالكريم أحمد

قال المحامي فهد الحداد إن المادة 29 من الدستور الكويتي والتي ساوت بين الناس في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، قد وقفت عائقا أمام موافقة الحكومة على إضافة مادتين أخريين إلى قانون الجزاء فيما عرف باسم قانون إعدام المسيء للذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم.

وأوضح الحداد أن الرافضين للقانون برروا موقفهم الرافض له بسبب المخالفة الدستورية ولوجود ثغرات قانونية وعملية تحول دون إقراره، فيما جاء الرفض الحكومي لناحية أن هذا القانون يميز بين الناس بسبب الدين عندما نص بإعدام المسلم دون غيره وهو ما يتعارض مع نص مادة الدستور المشار إليها، فضلا عن صعوبات إجرائية وعملية تتمثل فيما تبينه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون من الحكم المستحدث بعد التطبيق للجزاء المقرر في الشريعة الإسلامية تتعدد وتختلف في هذا الشأن، بالإضافة إلى أنه يتعين تحديد الطعن باعتباره الركن المادي للجريمة وبيان ما بعد منه ردة تستوجب تطبيق العقوبة المشددة.

وأضاف أن قانونيين خلصوا إلى أن تشديد العقوبة في حالة التعدي على الذات الإلهية أو ذات الرسول الكريم يعتبر جيدا في ذاته وخطوة محمودة لكنهم يستدركون في القول ان هناك شروطا يجب مراعاتها قبل الذهاب إلى هذه الدرجة القاسية من العقوبة.

وأكمل: ومع اختلاف الرؤى والاتجاهات في شأن هذا القانون يبقى السؤال الأكثر أهمية الآن هو: هل سيتم إقراره بغالبية من ثلث أعضاء مجلس الأمة أم ستختلف الصورة وسنرى تباينات في الرأي تمنع مروره؟ وإن تم إقرار هذا المقترح فما تبعات ذلك على الساحة العامة؟ وما دور الناشطين ومؤسسات المجتمع المدني المعارضة لهذا القانون؟ حيث إن مجلس الأمة قد وافق في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 2012/5/3 في المداولة الثانية على الاقتراح بقانون المقدم من بعض السادة الأعضاء بإضافة مادتين جديدتين برقمي (111 أمكرر، 111 مكرر «أ») إلى قانون الجزاء المشار إليه.

وأفاد الحداد بأن المادة (111 مكرر) تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل مسلم طعن علنا أو في مكان يستطيع منه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق الاستهزاء أو السخرية أو التجريح بالقول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر بالذات الإلهية، أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الرسل أو طعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عرض زوجاته بعد استتابة القاضي له وجوبا إذا أصر على جرمه أو رفض التوبة ويعاقب العقوبة ذاتها من ادعى النبوة، ولا يجوز للمحكمة عند تطبيق حكم المادة (83) من ذات القانون أن تستبدل بعقوبة الإعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد وتكون العقوبة هي الحبس المؤقت الذي لا يقل مدته عن عشر سنوات اذا كان مرتكب الجريمة غير مسلم ويحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة في الجريمة.

وأردف: إن كان ليس من المستغرب ظهور من يتعدى على الذات الإلهية او الأنبياء أو الأديان بين الحين والآخر، وإلا لما نزلت الآيات والأحاديث المغلظة في ذلك ولما وضعت الأحكام الشرعية والقانونية لها في مختلف دول العالم ولكن من المستغرب ظهورها من المسلمين وفي بلاد المسلمين وخصوصا في جزيرة العرب.

وذكر أن ظهور شخص يتعدى على الذات الإلهية هو أمر يحتاج إلى فحوصات عديدة ومراجعات مباشرة فقد يكون مجنونا أو مريضا نفسيا وهذا إن لم يكن يؤاخذ شرعيا يجب أن يوقف عند حده ولو بوضع اليد عليه قانونا، وقد يكون مغاليا أو مكابرا وهذا يناقش بالعقل والمنطق والدين وبشكل مباشر وقد يكون مرتدا وهذا يجب أن يستتاب من أهل العلم ويناقش بالعقل والمنطق والدين، ناهيك عن الضبط القانوني لمن ينشر التعدي على الذات الإلهية في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أو النشر الإلكتروني وتشديد العقوبة على من ينشرها أو يشارك أو يساهم أو يدفع أو يشجع على نشرها.





تاريخ النشر: 2019-08-20 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

نظام الارشفة الالكترونية