المحامي حسين العصفور

الكويت : المحامي حسين العصفور قانون مخاصمة | جريدة الأنباء

فندق

  • عيوب قانونية تجعل من تطبيقه أمراً مستحيلاً وهناك بدائل أفضل كضمانات تحفظ هيبة القضاء وحقوق المتقاضين

أكد المحامي حسين العصفور ان قانون مخاصمة القضاة القانون معيب ومليء بالمثالب القانونية وشبهة العوار الدستوري، لأنه لا سلطان على القاضي بقضائه وفقا لنص الدستور ويتعارض هذا مع الحصانة بعدة طرق ويخل بهيبة القضاء والقاضي هذا بالنسبة للعوار الدستوري.

وتطرق المحامي العصفور الى العيوب القانونية والتي تجعل من تطبيقه أمرا مستحيلا قائلا في هذا الخصوص:

أولا: نص على كلمة مخاصمة القاضي أو وكيل النائب العام، لفظ جواز المخاصمة طبقا لنص المادة 305 مرافعات الفقرة الأولى، وهذا نص عام بشأن مخاصمة القضاة ووكلاء النيابة معلوم كمبدأ قانوني ان القضاء على درجات بحيث انه لو أخطأ حكم أول درجة تقوم الاستئناف بتصويبه، وكذلك إذا وقع من المحكمتين فالتمييز تقوم بالتصويب القانوني فلذلك كان من الأفضل تقييد المخاصمة بعد انتهاء درجات التقاضي لأن قد يتعدل الحكم المقول بخطئه، ومن ثم يغني المتقاضي عن دعوى المخاصمة لأن تصبح لا محل لها.

ثانيا: أمر آخر أجاز للدولة الرجوع على المخاصم (القاضي) فيما يتم تسديده من تعويضات، وهذا الأمر سيؤدي الى عزوف وسيفتح باب التنحي بشكل واسع على مصراعيه، لاسيما في قضايا الرأي العام وذات الحساسية المفرطة.

ثالثا: انه يتناقض مع دعوى الرد إذ انه في حال عدم قبول دعوى المخاصمة شكلا يجوز للقاضي الاستمرار بنظر الدعوى فهذا يتناقض ويتنافى مع دعوى الرد، إذ أورده انه يجب أن تكون هناك خصومة.

رابعا: يتناقض مع مبدأ حجية الأحكام فهذا المبدأ اقتضته ضرورة استقرار الأحكام القضائية وقد رد في قانون المرافعات بالنسبة للمسائل المدنية بشكل عام وورد في قانون الإجراءات الجزائية في المسائل الجزائية ثم القول بجواز إبطال التصرف يتناقض مع هذا المبدأ تناقضا تستعصي معه المواءمة.

خامسا: وبالنهاية من النواحي التاريخية فقد أقر مبدأ مخاصمة القضاء في فرنسا إبان الثورة الفرنسية أو بعدها ثم بعد ذلك في العصر الحديث تخلت فرنسا عن هذا المبدأ لعدم جدواه واستعاضت عنه بدعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء.

وذكر العصفور أن القضاة في الكويت ليسوا بمنأى عن المحاسبة عن أعمالهم الوظيفية، وقد أورد قانون تنظيم القضاة ذلك وأوكل إدارة التفتيش القضائي بهذا الأمر فهي تقوم بالتفتيش على أعمال القضاة، وفي حال وجد هناك خطأ ما جسيم فإنه يمكن تحريك الدعوى التأديبية قبله.

وأردف بالقول: إذا كان المشرع يرغب بالمزيد من الضمانات هناك بدائل أفضل تحفظ هيبة القضاء من ناحية وتحفظ حقوق المتقاضين من ناحية أخرى كمثال على ذلك تقترح تقنين تقدم المتقاضي للشكوى في حال وجود سبب لها الى إدارة التفتيش القضائي وإلزام الأخيرة بإصدار قرار مسبب خلال 60 يوما ويجوز التظلم من هذا القرار أمام الدائرة الإدارية في محكمة التمييز، يضاف إلى ذلك استحداث دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء وذلك بعد أن يثبت للمتقاضي وجود خطأ من القاضي، لاسيما بالخطأ الجسيم وليس اليسير للمطالبة بالتعويض لجبر هذا الضرر وهذا سيحفظ هيبة القضاء ويكفل حق المتقاضين حال وجود خطأ جسيم.





تاريخ النشر: 2020-06-26 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

نظام الارشفة الالكترونية