المغرب: النسخة العربية الرسمية من قرار الأمم المتحدة حول بوعشرين.. القرار اعتبره محتجزا تعسفيا ويطالب بإنصافه

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

بعد صدوره قبل أشهر باللغة الفرنسية، نشرت الأمم المتحدة النسخ الرسمية من قرار الفريق العامل المعني بحقوق الانسان، التابع لمجلس حقوق الانسان، والخاص بقضية الحافي المحتجز توفيق بوعشرين، باللغات الرسمية لمنظمة الأمم المتحدة، والتي من بينها اللغة العربية. هذا النص يعتبر وثيقة قانونية مرجعية وذات طابع رسمي، حيث لم يعد فريق دفاع بوعشرين في حاجة إلى ترجمة الوثيقة عبر مترجم محلف لعرضها أمام المحكمة، ونحن نقدم هنا النص الكامل للوثيقة تعميما للفائدة.الأمم المتحدة الجمعية العامة مجلس حقوق الإنسان الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي. الآراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته الثالثة والثمانين (19-23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018) الرأي رقم 2018 / 80 بشأن توفيق بوعشرين (المغرب)أنشئ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بموجب القرار 2 80 بشأن توفيق بوعشرين (المغرب) 1- أنشئ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بموجب القرار 2/ 1991، الصادر عن الجنة حقوق الإنسان. ومددت اللجنة ولاية الفريق العامل ووضحتها في قرارها 50 1997 . وعملا بقرار الجمعية العامة 201 / 60 ومقرر مجلس حقوق الإنسان /1102 اضطلع المجلس بولاية اللجنة. ومدد المجلس ولاية الفريق العامل مؤخرة لفترة ثلاث سنوات بموجب قراره 33/ 30، المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2016.وفي 2 آب/أغسطس 2018، أحال الفريق العامل، وفقا لأساليب عمله (36 / 38/ A / HRC)، بلاغا إلى حكومة المغرب بشأن توفيق بوعشرين. وردت الحكومة على البلاغ في 28 أيلول/سبتمبر و3 تشرين الأول/أكتوبر 2018. والدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 3- ويرى الفريق العامل أن سلب الحرية إجراء تعسفي في الحالات التالية :(أ) إذا اتضحت استحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير سلب الحرية (مثل إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق عليه) الفئة الأولى)؛(ب) إذا كان سلب الحرية ناجمة عن ممارسة الحقوق أو الحريات التي تكفلها المواد 7 و13 و14 و 18 و 19 و 20 و 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك، في حالة الدول الأطراف في العهد، المواد 12 و 18 و 19 و 21 و 22 و 25 و 26 و 27 من العهد (الفئة الثانية)؛(ج) إذا كان عدم التقيد، كليا أو جزئيا، بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية(د) إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون الوافدون أو اللاجئون الاحتجاز إداري مطول من دون إمكانية المراجعة أو التظلم إدارية أو قضائية (الفئة الرابعة)؛
(ه) إذا شكل سلب الحرية انتهاكا للقانون الدولي بسبب التمييز على أساس المولد، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو اللغة، أو الدين، أو الوضع الاقتصادي، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الهوية الجنسانية، أو الميل الجنسي، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، على نحو يهدف إلى تجاهل المساواة بين البشر أو قد يؤدي إلى ذلك (الفئة الخامسة).المعلومات الواردة البلاغ الوارد من المصدر4- السيد بوعشرين مواطن مغربي. وهو صحفي ومحرر، وشارك في تأسيس الصحيفة اليومية المغربية “أخبار اليوم . والصحيفة مستقلة لا تنتمي إلى أي حزب سياسي. ويفيد المصدر بأن الصحيفة واسعة الانتشار في المغرب. والسيد بوعشرین معروف أيضا بتحقيقاته الصحفية التي تتناول قضايا مثيرة للجدل في المغرب، وهو صاحب افتتاحیات تنتقد الحكومة.الاعتقال والاحتجاز5- يفيد المصدر بأن السيد بوعشرين اعتقل واحتجز في 23 شباط/فبراير 2018 في مدينة الدار البيضاء بالمغرب. فقد توجه ممثلون عن السلطات الوطنية، من بينهم 20 شرطية على الأقل، إلى مقر صحيفة السيد بوعشرين لاعتقاله. واستدعت السلطات في الأيام التالية صحفيات وموظفات في الصحيفة. ويشير المصدر إلى أن السيد بوعشرين اعتقل بعد يومين من نشر مقال ينتقد فيه رئيس الوزراء ووزير الزراعة المغربيين. –ويفيد المصدر أيضا بأن نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدر في 29 شباط/فبراير 2018 أمرا بالحبس بسبب ادعاءات تتعلق بالاتجار بالبشر، واستغلال الحاجة والضعف، والاغتصاب، ومحاولات الاغتصاب، والتحرش الجنسي، وجرائم أخرى. ولا يزال السيد بوعشرين مسلوب الحرية رغم محاولات الطعن في احتجازه أمام المحاكم والنيابة العامة.7- ويدعي المصدر أن السيد بوعشرين وهيئة الدفاع عنه أكدا أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأنها وجهت إليه انتقاما من عمله الصحفي وانتقاده الحكومة في كتاباته .8- ويفيد المصدر أيضا بأن اعتقال السيد بوعشرين أثار قلقا بالغا بشأن حماية الصحفيين وحرية الصحافة. ففي 24 شباط/فبراير 2018، توجه ممثلون عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عقب اعتقال السيد بوعشرين، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة بالدار البيضاء للإعراب عن قلق النقابة إزاء اعتقال السيد بوعشرين، وهو اعتقال شجبته النقابة لاحقا. وربطت وسائط إعلام عدة بين اعتقال السيد بوعشرين والنبرة النقدية لافتتاحياته بشأن الأوساط السياسية والمالية).9- ويلاحظ المصدر أيضا أن السيد بوعشرين لوحق جنائية انتقاما من عمله الصحفي، الأمر الذي يدل على اتجاه الحكومة نحو خنق حريته في التعبير. فالمصدر يذكر في هذا الصدد بأن السيد بوعشرين اهم في عام 2015 بالقذف في قضية رفعها وزير المالية إلى العدالة. وحاول الأخير فيما يبدو منع السيد بوعشرين من ممارسة مهنته 10 أعوام. واستهدف أيضا بسبب عمله قبل بضعة أيام من اعتقاله، عندما اهم ثم أدين بتهمة القذف في قضية تتعلق بوزيرين في الحكومة.10- ويدفع المصدر بأن السيد بوعشرين يعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها صحفيون آخرون. وأدين هذا التعامل في العديد من تقارير منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان المتعلقة بالاستخدام الواسع النطاق لتخويف الصحفيين وانتهاكات حرية التعبير والصحافة في المغرب عن طريق الملاحقات القضائية والاتهامات، سواء على المستوى الشخصي أو المهني”). | انتهاكات الحق في محاكمة عادلة11- يدفع المصدر بأن حق السيد بوعشرين في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ونزيهة، قد انتهك. ويؤكد، علاوة على ذلك، أن عددا من المخالفات الخطيرة ينتهك الإجراءات الجنائية المغربية. ويوضح أنه يجب تحليل المخالفات الصارخة التي جعلت احتجاز السيد بوعشرين تعسفية في ضوء المواد 73 و 619 و608 و611 من قانون الإجراءات الجنائية.12- وفيما يتعلق بانتهاك المادتين 73 و 419 من القانون المذكور، يشير المصدر إلى أنه في 29 شباط/فبراير 2018، أي 72 ساعة من بدء احتجاز السيد بوعشرين لدى الشرطة، أصدر نائب الوكيل العام بالدار البيضاء أمر بحبسه باتخاذه قرار إحالته إلى الدائرة الجنائية بالدار البيضاء. وعقدت جلسة الاستماع في 8 آذار/مارس، في إطار إجراء المثول الفوري بموجب المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، أي بعد عشرة أيام من الاعتقال.13- غير أن المصدر يرى أن أيا من الشروط المتعلقة بتطبيق إجراء المثول الفوري لم يستوف في قضية السيد بوعشرين. فهو يشير إلى أن المادة 419 لا تحيز للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إحالة متهم مباشرة إلى الدائرة الجنائية إلا في إطار المادة 73 التي تستوجب اجتماع عدة شروط ضرورية، منها شرط التلبس وشرط جاهزية القضية للمحاكمة. بيد أنه لم يعاين قط أي تلبس، لا في الواقع ولا في عناصر إجراء التحقيق الأولي. ويوضح المصدر أيضا أن تحديد الخصائص هذا أدى إلى شكوى بشأن “التزوير واستعمال أوراق مزورة” رفعها نقیب نقابة المحامين أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض على النيابة العامة بالدار البيضاء، عندما أشارت هذه الأخيرة إلى “التلبس” في لائحة الاتهام لكي تمتثل، بطريقة مضللة، لأحكام المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية.14- ويفيد المصدر بأن الوكيل العام رفض دون مبررات التحقيق في هذه الشكوى. بيد أن المصدر يذكر أن النيابة العامة اعترفت فيما بعد، خطية، أثناء المحاكمة، بأن الإشارة إلى “التلبس” في لائحة الاتهام خطأ طباعي. وعلى هذا، فإن شرط التلبس لم يستوف. ولا يزال السيد بوعشرين مسلوب الحرية لأجل غير مسمى، رغم عدم وجود سند قانوني لهذا السلب.15- ويفيد المصدر بعدئذ بأن النيابة العامة ترى أن القضية كانت جاهزة للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري، أثناء جلسة 8 آذار/مارس 2018، وأن لديها ما يكفي من الأدلة، الأمر الذي يستوفي الشرط الثاني لإجراء المثول الفوري. غير أن المصدر يعترض على هذا الموقف على أساس أن المحكمة عقدت أكثر من 40 جلسة، منها جلسات عدة جرت في الليل واستمرت حتى الفجر، دون أن تفضي إلى الانتهاء من التحقيق والنظر في القضية. وإضافة إلى ذلك، طلبت النيابة من المحكمة، في أوائل تموز/يوليه 2018، إجراء خبرة تقنية لتسجيلات الفيديو الواردة في الملف، التي تعتبر الدليل الوحيد المزعوم الذي بني عليه اتهام الصحفي. ويشير المصدر إلى أن المحاكمة غلقت منذئذ وأن الصحفي لا يزال مسلوب الحرية تعسفة، لأن الشرط الثاني المنصوص عليه في المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية لم يستوف. ويندد المصدر في هذا الصدد بعدم الوضوح واليقين بخصوص مدة المحاكمة.16- ويدفع المصدر، بالإضافة إلى ذلك، بأنه يحق للسيد بوعشرين، بمقتضى القانون المغربي، أن ينظر قاض في الأسباب المقدمة لاحتجازه والتهم الموجهة إليه قبل الحكم في القضية، ما لم تكن الأدلة المقدمة ضد المتهم دامغة وغير مطعون في أي منها. بيد أن الأدلة في قضيته موضع خلاف شديد ومن الواضح أنها ليست دامغة.فالمصدر يدفع بأن السلطات الوطنية تستند إلى أدلة جمعت بطريقة غير قانونية وتعد أدلة مختلفة تنطوي على تخويف شاهد وضحية محتملين. ويتضح ذلك من البيان السمعي البصري الصادر في 24 نیسان/ أبريل 2018 والمتعلق بضحية مزعومة قيل إن السيد بوعشرين تحرش بها. وتوضح هذه المرأة في هذا الفيديو أن الشرطة استدعتها للتوقيع على شهادة تدين السيد بوعشرين تزعم فيها أن هذا الأخير تحرش بها.وعندما اعترضت على ادعاء التحرش الوارد في الشهادة المعدة سلفة التي أكرهت على توقيعها، وأوضحت أن هذا الادعاء باطل، انتقمت منها السلطات الوطنية عن طريق إجراءات قضائية . وبعد أن اعترضت على ادعاء التحرش ورفعت شكوى على ضابط الشرطة القضائية الذي أجبرها على التوقيع على الشهادة المعدة سلفا، رفضت شكواها واعتقلت وحكم عليها بالسجن ستة أشهر بتهمة تقديم بلاغ كاذب والقذف وإهانة موظف قضائي. وقيل إنها لم تعط فرصة الدفاع عن نفسها. ورغم هذا الفيديو الذي يناقض ادعاء التحرش، فإن هذا الادعاء لا يزال يشكل جزءا من الاتهامات في المحاكمة.| 17- وبناء على ذلك، يرى المصدر أن كون الوكيل العام لم يستبعد هذا الادعاء المتعلق بالتهم الموجهة إلى السيد بوعشرين ولا يستند إلا إلى دليل انزع بطريقة غير قانونية يعدان مؤشرين على انتهاك حق السيد بوعشرين في محاكمة عادلة. وإضافة إلى ذلك، فإن احتمالات محاكمة السيد بوعشرين محاكمة عادلة أمر مشكوك فيه لأن السلطات الوطنية قيل إنها استخدمت أساليب تعسفية لإجبار امرأة على اتهام السيد بوعشرين زورا بارتكاب جرائم.18- ويدفع المصدر، علاوة على ذلك، بأن أشخاص آخرين يدعي أنهم ضحايا – ولم يرغبوا في الإدلاء بشهاداتهم في القضية – تعرضوا للتخويف وأكرهوا على المثول أمام المحاكم. هذا هو ما يرد في شريط فيديو يظهر صحفية قتاد عنوة إلى جلسة 6 حزيران/يونيه 2018(3). ويقال إن الصحفية أدلت بشهادة تبرئ ساحة السيد بوعشرين. وقيل إنها اعتقلت بعدئذ واحتجزت لدى الشرطة بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، رغم عدم وجود أساس قانوني لهذا القرار. ويبدو أن ضحية أخرى مزعومة اضطرت إلى دخول المستشفى نتيجة معاملة مماثلة.| 19- ويوضح المصدر أيضا أن تسجيلات الفيديو المزعومة والمحاضر المترتبة عليها خضعت لإجراءات عدة تتعلق بالتزوير واستعمال أوراق مزورة والتسجيل الزائف رفضت المحكمة النظر فيها دون مبرر بل دون أن تدون قرارات الرفض هذه في حكم منفصل حسبما يقتضيه القانون . واستأنف الدفاع 
قرارات الرفض هذه.20- ويفيد المصدر أيضا بأن النيابة العامة، يؤيدها في ذلك القضاة، رفضت أثناء جلسة 21 أيار/مايو 2018 أن تسلم إلى الدفاع أدلة نافية للتهمة قيل إنها تبرئ السيد بوعشرين. فقد قيل إن هيئة الدفاع عن السيد بوعشرين قدمت طلبا إلى المحكمة هدفه الإثبات بتفصيل واستفاضة أن الصحفي لم يكن موجودة في مسرح الجرائم المزعومة. غير أن الوكيل العام رفض فيما يبدو تسلیم سجل المكالمات الهاتفية التي تحتوي على هذه المعلومات.| 21- وفيما يتعلق بانتهاك المادتين 608 و611 من قانون الإجراءات الجنائية، يشير المصدر إلى أن أمر حبس السيد بوعشرين الصادر عن الوكيل العام لا يمكن أن يحل محل أمر قضائي صادر عن قاضي تحقيق أو قاضي مقر، وهما الوحيدان المخلان، بموجب المادة 117 من الدستور والمادة 608 من قانون الإجراءات الجنائية، تقييد حرية المواطنين وإصدار أوامر لهذا الغرض. ويشير المصدر من ثم إلى المادة 611 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن أي موظف عمومي احتجز شخصا أو كان شريكا في احتجازه دون الاستناد إلى أي من الأوامر القضائية المنصوص عليها في المادة 608 يعتبر مذنبة بارتكاب احتجاز تعسفي.22- ويضيف المصدر أن القضاة والنيابة العامة رفضوا تمحيص النظر في المخالفات الإجرائية. ويفيد بأنه نتيجة لسلب الحرية هذا، الذي وصفه بأنه تعسفي ولا يستند إلى أساس قانوني، قدمت هيئة الدفاع عن السيد بوعشرين طعونا عدة. ففي 15 آذار/مارس 2018، قدمت إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التماسا ضد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ونائبه ومدير سجن عين البرجة. وأعلن عدم قبول هذا الالتماس في 11 نيسان/ أبريل على أساس أنه كان ينبغي توجيهه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. وفي 21 آذار / مارس، قدمت هيئة الدفاع شكوى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ضد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ونائبه، ومدير سجن عين البرجة بشأن الفعل غير المشروع الذي ارتكبه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ونائبه. ورفضت الشكوى المتعلقة بأول شخصين دون بيان الأسباب في 22 آذار / مارس. وقيل ببساطة إنه لا يوجد «أي سبب» لكي تنظر الدائرة الجنائية في المحكمة العليا في الشكوى. وعن الشكوى المرتبطة بمدير سجن عين البرجة، رفضها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في 23 آذار/مارس دون بيان الأسباب. وعلى هذا، أخذ الدفاع بإجراء مخاصمة القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم وأحاله إلى الدائرة الأولى بمحكمة النقض. وقد شرع في تنفيذ هذا الإجراء.ويدعي المصدر من جهة أخرى أن عدم وجود إمكانية للانتصاف في المغرب بحيث يراجع قاض من القضاة قانونية الاحتجاز الذي تأمر به النيابة العامة يتعارض مع الفقرة 4 من المادة 9 من العهد.ويشير المصدر علاوة على ذلك إلى أن إمكانية محاكمة السيد بوعشرين محاكمة عادلة متعذرة أيضا نتيجة تهديد السلطات الوطنية محاميه بالملاحقة القضائية ومضايقته کي يكف عن تمثيل السيد بوعشرين. ويلاحظ المصدر أن ملاحقته قضائيا جاءت بعيد رفعه دعوی إلى محكمة النقض في قضية تزوير ارتكبتها النيابة العامة بالدار البيضاء أثناء اقام السيد بوعشرين.وأفاد المصدر بأن هذه الأساليب الترهيبية تشبه الأساليب المستخدمة ضد السيد بوعشرين، لأنها تسعى إلى التدخل في عمل المحاماة الذي يمتهنه بوصفه مدافعا عن حقوق الإنسان. وتحد هذه الإجراءات من قدرة محامي السيد بوعشرين على العمل، ومن ثم فهي تقيد حق السيد بوعشرين في توكيل محام بحرية.ويشير المصدر إلى أساليب تعسفية وقديدية مماثلة تستخدم ضد زوجة السيد بوعشرين. فقد أبلغت هذه الأخيرة محامي السيد بوعشرين بأنها استدعيت في 24 نیسان/ أبريل 2018 من قبل الشرطة التي قدمت إلى منزلها في حوالي الساعة 9 مساء. فقد اشتبه في أنها أرسلت رسالة نصية قصيرة إلى ضحية مزعومة مع أنه لا يوجد أي دليل يدعم هذا الادعاء . وقدمت إليها شهادة للتوقيع عليها مؤرخة قبل الرسالة النصية القصيرة، لكنها رفضت الإذعان .وتكشف حالات التخويف والإكراه المتكررة من طرف السلطات الوطنية عن التدابير المتخذة لإدانة السيد بوعشرين. إذن، فإن هذه الأفعال تقوض حقه في محاكمة عادلة. ويفيد المصدر بأن القضاة لم يتخذوا أي إجراء لوقف هذه الأعمال غير القانونية والضارة، والتصدي لها وضمان محاكمة عادلة للسيد بوعشرين وذلك رغم أنهم كانوا فيما يبدو على علم بالمخالفات الإجرائية بسبب محاولات السيد بوعشرين المتكررة للطعن في الإجراءات وسبل الانتصاف أمام مختلف الهيئات القضائية. ويلاحظ المصدر أن القضاة مكنوا النيابة العامة من مواصلة الاستناد إلى الأدلة المطعون فيها ولم يتخذوا أي إجراء الاستبعاد أي أدلة انتزعت بطريقة غير قانونية. وإضافة إلى ذلك، أثبت القضاة استعدادهم لإقرار أساليب الإكراه والانتقام هذه ضد الضحايا المزعومين والمشاركة فيها. وأدانوا أيضا ضحية مزعومة رفضت السماح للسلطات الوطنية الاستناد إلى شهادة معدة سلفا أرغمت على توقيعها. وأخيرا، أذنوا للشرطة بجمع الضحايا المزعومين بالقوة لإرغامهم على المثول أمام المحكمة.ويفيد المصدر كذلك بأن قضاة محاكمة السيد بوعشرين قرروا أن الجمهور والمراقبين الدوليين لن يسمح لهم، اعتبارا من 7 أيار/مايو 2018، بمتابعة الإجراءات أمام المحاكم. ونظرا لأن القاعدة العامة للقانون الدولي تنص على أن تكون المحاكمات الجنائية علنية لضمان الشفافية والنظر العلني، فإن هذا القرار اتخذ دون مبرر كاف لإلغاء حق المتهم في جلسة علنية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية للمغرب.29- ويذكر المصدر أن جميع هذه الإجراءات التي اتخذها القضاة تكشف عن تقصير صارخ في التصرف بموضوعية وفي الامتثال الصارم للقوانين والإجراءات الوطنية وللالتزامات الدولية الرامية إلى ضمان محاكمة عادلة وعلنية للسيد بوعشرين.30- وفي الختام، يرى المصدر أن استمرار احتجاز السيد بوعشرين يندرج بوضوح في الفئة الثالثة. وسلب الحرية هذا تعسفي لأن السلطات لم تحترم القانون الدولي الأساسي للمحاكمة العادلة، بما في ذلك عدم تمكن السيد بوعشرين من اللجوء إلى محكمة مستقلة ونزيهة، وحضور جلسة علنية لضمان شفافية المحاكمة، وتوكيل محام من اختياره دون عائق ودون تدخل، ومن الحصول على الحماية من اللجوء إلى الدليل الذي انزع بطريقة غير قانونية، والاحترام الصارم للضمانات الإجرائية، والقدرة على الطعن في المخالفات الإجرائية.31- رد الحكومةرد المغرب على البلاغ في 28 أيلول/سبتمبر 2018. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر ، أرسلت الحكومة نسخة منقحة من ردها الأولي.32- بداية، فيما يتعلق بادعاء أن السيد بوعشرين اعتقل في 23 شباط/فبراير 2018 بعد نشره مقالا ينتقد فيه رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بهدف تقييد حريته في التعبير، تشير الحكومة إلى أن السيد بوعشرين اعتقل بتهمة ارتكاب أعمال إجرامية، وأن اعتقاله لا صلة له بعمله الصحفي. وعليه، تقول الحكومة إن القبض عليه يستند إلى شكوى قدمتها، في 12 شباط/ فبراير 2018، امرأة فضلت عدم الكشف عن هويتها. فقد قالت إن كاتبة صحفية تعمل معه اعتدى عليها جنسية في مكان عملها وهددها بنشر صور التقطت أثناء هذا الاعتداء إن هي تجرأت على رفع شكوى عليه.33- وبالإضافة إلى ذلك، توضح الحكومة أن شخصين اثنين قدما شكوى في 16 و 22 شباط/فبراير 2018 يتهمان فيها شخصأ بالاعتداء الجنسي عليهما في مكتب وتهديدهما بنشر صور التقطت أثناء هذا الاعتداء. ونتيجة لذلك، أمر مكتب الوكيل العام المختص بإجراء تحقيق فوري. عندئذ، دخلت الشرطة القضائية، في 23 شباط/فبراير، المباني المعنية لمصادرة المعدات التقنية التي يستخدمها السيد بوعشرين لتسجيل أشرطة الفيديو في مكتبه وتوثيق ممارساته الجنسية مع 11 امرأة. وعددت هوية عدد من الضحايا أثناء عرض التسجيلات. وقالت ثماني نساء إن السيد بوعشرين أساء استعمال سلطته لاستغلالهن جنسيا في مكان العمل، وهدد بنشر صور وأشرطة فيديو لهن في أوضاع حميمية. وقالت امرأتان اثنتان إنهما مارستا علاقات جنسية بالتراضي، في حين أنكرت أخرى أي صلة بالقضية. وتلاحظ الحكومة أن محامي السيد بوعشرين طعن في صحة أشرطة الفيديو التي تشكل أساس هذه الدعوى. واستجابت المحكمة الإستئناف وأمرت بأن يفحص خبراء تقنيون الأشرطة. ولم تبت المحكمة بعد في رأي الخبراء هذا.34- وفيما يتعلق بادعاء أن السيد بوعشرين أحيل إلى الدائرة الجنائية الابتدائية في الدار البيضاء دون أن يمثل أمام قاضي التحقيق، رغم عدم التلبس بجريمة وعدم وجود أي أساس للبت في القضية، تدعي الحكومة أن إجراءات القضية تتفق مع أحكام المادتين 49 و73 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحيز للوكيل العام بمحكمة الاستئناف إحالة المتهم فورا إلى الدائرة الجنائية إن رأى أن القضية جاهزة للمقاضاة. وذكرت الحكومة أن الوكيل العام خلص إلى أن القضية جاهزة للمقاضاة وأنه لا حاجة إلى تحقيق. فالتحقيق، في هذه الحالات، اختیاري ومتروك لتقدير الوكيل العام المختص. واتخذ هذا القرار بسبب وجود شهود (ضحايا) وتسجيلات صودرت في مكتب الشخص المعني. ولم تحتج النيابة العامة بالتلبس بالجريمة، الذي ليس في الواقع شرطة مسبقا للإحالة مباشرة إلى المحكمة. لكن، إن وجدت حالة من هذا القبيل، جاز إحالة المتهم مباشرة إلى المحكمة دون تحقيق مسبق.وعلى أية حال، أثار الدفاع هذه الوسيلة أمام الدائرة الجنائية وفقا للقانون. وصدر قرار أولي وأقرت الإجراءات القضائية. ويجدر بالإشارة أنه يمكن الطعن في هذا القرار مقترنة بالحكم الصادر في القضية من حيث الموضوع. ويجوز للشخص المعني دائما أن يقدم طعنا مقبولا قانونا في هذا الصدد، وليس أمام الأطراف خيار سوى الامتثال لقرارات العدالة.36- وعن ادعاء أن لائحة الاتهام تتضمن شهادة زور وأنه كان هناك إكراه للحصول على شهادة ضد السيد بوعشرين، تجيب الحكومة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، لأن جميع الضحايا اللواتي استجوبن أثناء جلسة إحالة الدعوى أدلين بشهاداتهن تلقائية وبحرية وطواعية بأنهن تعرضن للاستغلال الجنسي من طرف السيد بوعشرين. وترد توقيعاتهن على شهاداتهن في محاضر الجلسة. ويجدر بالإشارة أيضا أن اثنتين من الشاهدات أعلنتا أن الفيديو يظهر علاقة جنسية بالتراضي مع الشخص المعني. ونتيجة لذلك، فإن ملف كل منهما ليس جزء من الملفات التي يحاكم السيد بوعشرين بشأنها.37- وفيما يخص ادعاء أن ضحية محتملة تراجعت عن شهادتها ورفعت شكوى بتهمة التزوير على ضابط التحقيقات الجنائية، مدعية أنه أقرأها شهادة معدة سلفا على الشاشة، تشير الحكومة إلى أن شكواها رفضت بموجب قرار صادر عن محكمة النقض. واتخذ هذا القرار لأن الشكوى لم تتقيد بالإجراءات القانونية الواجبة التطبيق على الأشخاص الذين يخضعون لقواعد اختصاص استثنائية، بمقتضى المادة 68 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد حكم على هذه السيدة بالسجن لمدة ستة أشهر بعد الشكوى التي قدمها ضابط التحقيقات الجنائية ضدها بتهمة القذف من قبل وسائل الإعلام استنادا إلى هم بالتزوير. وأكد التحقيق أن السيدة المعنية كانت تكذب. وقدم الضابط موضوع الشكوى شريط فيديو يظهرها وهي تقرأ الشهادة الواردة في ملف الجلسة من نسخة ورقية لا من حاسوب. وقد فعلت ذلك طواعية وعفوية ولم تعترض على الشهادة التي زعمت فيها باط، حسبما جاء في ادعاءاتها اللاحقة، أن المتهم تحرش بها جنسية. وتوضح الحكومة أيضا أنه عثر، أثناء محاكمة السيد بوعشرين، على تسجيلين اثنين يظهران علاقات جنسية بين هذه السيدة والسيد بوعشرين. وذكرت الحكومة أن ذلك يفسر رد فعلها ويكشف السر الكامن وراء محاولتها سحب شهادها، مع أنها فعلت ذلك طوعا وتلقائية أثناء التحقيق الأولي .38- وعن ادعاء أن بعض الشهود أرغموا على الثول أمام المحكمة، تشير الحكومة إلى أن الدائرة الجنائية الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي تنظر في القضية، قررت، بعد أن لاحظت أن بعض الشهود لم يمثلوا أمام المحكمة رغم استدعاءات عدة، وفقا للسلطة المخولة لها بموجب المواد 339 و422 (2) ة424 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه يجب أن يمثلوا أمام المحكمة على يد موظفي إنفاذ القانون.39- وتلاحظ الحكومة أيضا أن المصدر لم يذكر أنه عُثر على شاهد مخبئا في صندوق سيارة في مرآب محامي السيد بوعشرين. ويؤشر ذلك من وجهة نظر الحكومة، إلى وجود تواطؤ بين أعضاء هيئة الدفاع وبعض الشهود الذين لم يمثلوا أمام المحكمة لتقديم شهاداتهم ومساعدتها على إثبات الوقائع.40- وردا على ادعاء أن مكتب الوكيل العام منع المتهم من الكشف عن معلومات تتعلق بمكالمات هاتفية، تؤكد الحكومة أن هذا خطأ يحاول السيد توفيق بوعشرين تعميمه. فلحماية بيانات شخصية ووفقا لأحكام القانون08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الكبيعيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فرزت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكالمات الهاتفية لتحديد هوية الأشخاص المرتبطين بالقضية مباشرة. وقدّم هذا السبب أمام المحكمة، وأصدرت الدائرة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قرارا ضد طلب الدفاع إضافة جميع البيانات إلى الملف في 11 أيار/مايو 2018.41- وفيما يتصب بادعاء المصدر أنه فرضت قيود على الدفاع ولوحق أحد أفراد هيئة الدفاع قضائيا لثنيه عن أداء مهامه، ذمرت الحكومة أن بعض أعضاء هيئة الدفاع انتهكوا القواعد الأخلاقية والأعراف والتقاليد المتعلقة بمهنة المحاماة، وأنهم، للأسف، أدلوا ببيانات مهينة ضد المحكمة ومكتب الوكيل العام والمدعي بالحق المدني. ودفع ذلك نقابة المحامين إلى إدانة هذا التصرف. واتخذت المحكمة إجراءات ضد هذا السلوك، وحررت محضرا أحيل إلى نقابات المحامين المختصة كي تنظر في الانتهاكات التي ارتكبها أعضاء هيئة الدفاع أثناء الإجراءات القضائية. وإضافة إلى ذلك، يجري حايا التحقيق بشأن أحد أعضاء هيئة الدفاع عن السيد بوعشرين، قيل إنه أخفى شاهدا في منزله ومنعه من المثول أمام المحكمة. وخلافا لما يدعيه المصدر، إذا كان هذا المحامي يحاكم أمام محكمة الدار البيضاء الابتدائية، فلأنه متورط في قضية أخرى غير مرتبطة بالدعوى محل النظر.42- وأخيرا، فيما يخص ادعاء أن جلسات الاستماع كانت مغلقة اعتبارا من 7 أيار/مايو 2048، تذكر الحكومة بأنه يجوز للمحكمة أن تقرر، لدواعي الامن والنظام العام أو الآداب العامة، عقد جلسات مغلقة. وعُقدت جلسات علنية في القضية المعنية إلى حين سماع أقوال الضحايا ومشاهدة تسجيلات الفيديو. ولم يطعن في هذا الأمر لا الدفاع ولا النيابة العامة، نظرا لطبيعة القضية، ىالتي تضمنت تسجيلات فيديو ذات طابع جنسي قد تعرض للخظر الوضع الأخلاقي للصحايا المحتملين، وبعضهم متزوج، وحياتهم الخاصة وشرفهم. وبموجب قرار عقد الجلسة المغلقة، اقتصر الإذن بحضور جلسة الاستماع على الأطراف.43- وتشير الحكومة، إضافة إلى ذلك، إلى أن المصدر قدم شكواه من أن القضية كانت لا تزال معلقة أمام المحكمة وقبل صدور أي حكم. ولذلك فإن هذا الإجراء قد يكون محاولة من الدفاع للتلاعب قصد التأثير على المجرى العادي للإجراءات القضائية.معلومات إضافية مقدمة من المصدر:44- أرسل رد الحكومة إلى المصدر في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018، والنسخة المنقحة من هذا الرد في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2018، لإبداء أي ملاحظة إضافية. وقدم المصدر ردا في 15 تشرين الأول/أكتوبر.45- أولا، يكرر المصدر أن السيد بوعشرين لوحق جنائيا مرات عدة بسبب ممارسته، بوصفه صحافيا، حقوقه الأساسية المتصلة بحرية الرأي والتعبير والإعلام، على النحو المحدد في المادة 19 من العهد. ويوضح المصدر أن هذه الملاحقات كثيرا ما تتدثر بدثار الملاحقة على جرائم الحق العام لإخفاء كونها تستعدف حرية الصحافة. ويتضح ذلك من العديد من السوابق التي وُثقت، بالمناسبة، في تقارير دولية.46- ويشير المصدر أيضا إلى أنه يمكن إثبات العلاقة بين هذه الملاحقة وانتقادات السيد بوعشرين لوزير الزراعة من خلال العناصر التالية:المشتكية عضو في مكتب وزير السياحة، وهي أيضا عضو في المكتب السياسي لحز يرأسه وزير الزراعة،الشكوى مؤرخة في 16 شباط/غبراير 2018، ومكان الصياغة المحدد فيها هو مدينة الرباط. وقيل إن المشتكية قدمتها صباح اليوم نفسه إلى الوكيل العام في الدار البيضاء. غير أن قطع المسافة بين مركز الرباط ومكتب الوكيل العام بالدار البيضاء يستغرق ساعتين.
استمع ضباط الشرطة القضائية في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إلى المشتكية في الساعة الثانية عشرة من اليوم نفسه (يرد الوقت والتاريخ في محضر جلسة الاستماع)، في حين أن قطع المسافة بين مكاتب الفرقة الوطنية ومكتب الوكيل العام بالدار البيضاء يستغرق ساعة،(د) لا تشير المشتكية إلى أي تاريخ محدد في شكواها، ولا تقدم أي تفاصيل عن ملابسات اعتداء السيد بوعشرين المزعوم عليها، ولا تقدم أي نتيجة لفحص طبي لدعم شكواها، وهو الأمر المتبع في مثل هذه الحالات،(ه) إن السرعة الفائقة التي عولجت بها هذه الشكوى، رغم طابعها غير المفصل، وقرار إحالة التحقيق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يبينان المعاملة الاستئنائية التي عوملت بها المشتكية، وذلك على حساب افتراض البراءة الذي ينبغي أن يستفيد منه السيد بوعشرين،(و) يتهم لوكيل العام في الدار البيضاء السيد بوعشرين بالاتجار بالبشر في حالة هذه المشتكية، مع أنها لم تعمل قط لحسابه ولم تقدم أي عنصر إثبات يدعم هذا الاتهام (تعترف بأنها لا تظهر في أي تسجيل من تسجيلات الفيديو موضوع الإجراءات القضائية بتهمة التزوير أمام محكمة النقض).47- وفيما يتعلق بمثول السيد بوعشرين فورا أمام الدائرة الجنائية في الدار البيضاء في جلسة الاستماع المعقودة في 8 آذار/مارس 2018، يكرر المصدر أنه لا يجوز للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، بموجب المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يقدم المتهم مباشرة إلى الدائرة الجنائية، إلا في إطار المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تستلزم استيفاء ثلاثة شروط ضرورية، أهمها شرط التلبس وشرط جاهزية القضية للمحاكمة. بيد أن النيابة العامة لم تستبق سوى شرط أن تكون القضية جاهزة للمحاكمة، الامر الذي أدى إلى تشويه المادة 73 بصيغتها الواردة في القانون والواضحة، علما بأن هذا الشرط لم يستوف. فالمصدر يشير إلى أن الادعاء هو الذي طلب إلى المحكمة إجراء خبرة تقنية أشرطة الفيديو التي تشكل الدليل الوحيد المزعوم الذي يدين السيد بوعشرين. غير أن هذا الطلب جاء في وقت كان فيه الادعاء يزعم أن القضية جاهزة للمحاكمة منذ 8 آذار/مارس 2018. زد على ذلك أن المصدر يلاحظ أن المحكمة عقدت أكثر من 55 جلسة استماع، منها 45 جلسة مغلقة، وأحيانا ليلا حتى الفجر، دون الانتهاء من التحقيق والنظر في القضية.48- وأوقفت المحاكمة أيضا في الفترة من 27 حزيران/يونيه إلى 10 أيلول/سبتمبر 2018، بذريعة التأخر في تسليم تقرير الخبير التقني المتعلق بتسجيلات الفيديو التي طلبها الادعاء. وخلال هذه الفترة، يشير المصدر إلى أن السيد بوعشرين ظل محتجزا رغم طلبات الإفراج عنه المتكررة.49- ويضاف إلى ذلك أن المصدر، في معرض إشارته إلى محضر المحاكمة، يناقض الحكومة التي تجادل بأن جميع المشتكيات أكدن محاضر جلسات المحاكمة المتعلقة بهن. فعلى سبيل المثال، تقدمت خمس من المشتكيات البالغ عددهم 14 إلى المحكمة لتأكيد التهم، في حين رفضت الأخريات ذلك حتى ولو فرضت عليهن الشرطة ذلك قسرا. فقد أكدت أربع مشتكيات أمام المحكمة أن تسجيلات الفيديو لا تتعلق بهن وأنهن لم يتعرفن فيها على السيد بوعشرين.50- وفي هذا السياق، يؤكد المصدر أنه ليس لدى النيابة العامة أي شاهد إثبات للأسباب التالية: (أ) جميع المشتكيات أصبحن مدعيات بالحق المدني فور صدار الاستدعاءات إلى المحاكمة، (ب) لا يجوز للمدعين بالحق المدني الإدلاء بشهاداتهم لأن القانون يحظر ذلك، (ج) تنفي العديد من النساء اللائي قدمتهن النيابة العامة على أنهن مشتكيات نفيا قاطعا أن يكون السيد بوعشرين اعتدى عليهن بأي شكل من الأشكال، وقد فعلن ذلك امام المحكمة وفي البيانات العامة. ويذكر المصدر في هذا الصدد بأنه حُكم على إحداهن بالسجن ستة أشهر بسبب رفعها شكوى على ضابط في الشرطة القضائية بتهمة تزوير شهادتها. وقد أدلت ببيان عام بهذا الشأن. غير أن المصدر يشير إلى أن ما يصبت إكراه هذه المشتكية هو أن ملاحقتها من قبل نفس النيابة العامة بتهمة إهانة موظف قضائي كانت في 12 آذار/مارس 2018، أي قبل أن تصدر محكمة النقض قرارها بشأن شكواها ضد ضابط الشرطة القضائية.51- ويلاحظ المصدر أيضا أن الحكومة المغربية، بإشارتها في ردها إلى أنه كان لديها شريطان من أشرطة الفيديو يظهران المشتكية وهي تمارس علاقة جنسية مع السيد بوعشرين، تشهّر بهذه المرأة بلا مبرر باتهامها زورا ودون سند. وإضافة إلى كون هذا الادعاء خاطئا، فإنه لا داعي له على الإطلاق لأن السيد المعنية ليست سوى شاهد في هذه القضية ولأن المحكمة لم تبث بعد في أي من تسجيلات الفيديو. ويذكر المصدر أن هذا الادعاء مثال نموذجي لإكراه جميع النساء الأخريات اللواتي رفضن اتهام السيد بوعشرين، علما بأنهن عرضة للتشهير في وسائل الإعلام. وهكذا يضرب المصدر أمثلة أخرى على التعديدات بملاحقة هؤلاء النساء قضائيا.52- وفيما يتعلق بحالة صحفية رفضت اتهام السيد بوعشرين، يقدم المصدر رابطا يفضي إلى شريط فيديو على الإنترنت، يظهرها وعي تقتاد عنوة إلى المحكمة، في منتصف الليل تقريبا، وفي 6 حزيران/يونيه 2018. ويضيف أن رد الحكومة خاطئ لأنه يقدم هذه الصحفية على أنها شاهدة مع أنها مدعية بالحق المدني في هذه المحاكمة. ويشير إلى ن هذه الصحفية، بعد أن قالت علنا إنها لا تتهم السيد بوعشرين بأي انتهاك إزاءها، وبعد أن كتبت إلى السلطات تدين الضغوط التي تتعرض لها، قررت الاختباء عند أحد أقارب عضو في هيئة الدفاع. ومع ذك، اقتيدت عنوة إلى الجلسة المذكورة آنفا، ثم استجوبت بعيد شهادتها، بصفتها مدعية بالحق المدني، التي تبرئ السيد بوعشرين، ثم احتجزت لدى الشرطة دون أي تفسير.53- ويشير المصدر إلى أن الدفاع قدم، في جلسة الاستماع المعقودة في 21 أيار/مايو 2018، طلبا إلى المحكمة لإثبات أن السيد بوعشرين كان موجودا في أماكن مختلفة وبعيدة عن مكان التسجيل في التواريخ والساعات التي قيل إن أشرطة الفيديو سجلت فيها. ويستند هذا الطلب إلى عناصر لتحديد المواقع الجغرافية مستمدة من رقم تعريف الهاتف الجوال الوارد في سجل مكالمات السيد بوعشرين، الذي سلمته شركة اتصالات المغرب إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وترفض النيابة العامة تسليم هذا السجل دون تغيير ودون تحوير إلى المحكمة. فالفرقة الوطنية والنيابة العامة أصدرا سجلا لاتصالات السيد بوعشرين بعد أن شذب، إذ حظبت منه كل الاتصالات والمعلومات عن موقعه الجغرافية في التوايخ والساعات التي اتهم بظهوره فيها في أشرطة الفيديو تلك. بيد أن في وسع الدفاع أن يثبت أنه لا يمكن أن يكون هو الشخص الذي يظهر في أشرطة الفيديو لأنه كان موجودا في أماكن أخرى وقت تسجيلها، وذلك بناء على وثائق (بما فيها مخالفات مرور، وعملية جراحية في مستشفى وأمور أخرى). لذا تمس الحاجة إلى الحصول على سجل المكالمات الهاتفية هذا دون تغيير ودون تحوير لإثبات براءته ولفت الانتباه إليها. غير أن هذا الطلب رفض دون سبب. ويذكر المصدر أيضا في هذا الصدد بأن قانون الإجراءات الجنائية يحظر على ضباط الشرطة القضائية تغيير أو تحوير التصريحات التي يجمعونها بأي شكل من الاشكال، وذلك تحت طائلة العقوبات الجنائية السارية المتعلقة بالتزوير واستعمال الاوراق المزورة. يستنتج المصدر من ذلط أن تحقيق الفرقة الوطنية كان متحيزا قصد اتهام السيد بوعشرين بأي ثمن، وأن النيابة العامة تسترت على هذا النهج غير القانوني المتمثل في إخفاء أدلة نافية للتهمة، وأن المحكمة ألحقت ضررا جسيما بحق الدفاع في الحصول على المعلومات التي بحوزة النيابة العام والتي تبرئ السيد بوعشرين.54- ويشير المصدر إلى أن النيابة العامة رفعت دعوى على نقيب المحامين منذ أن قدم الشكاوى ضد نائب الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وأحد عناصر الشرطة القضائية. ويضيف المصدر أن النيابة العامة استجوبت زوجة النقيب واحتجزت طفلين من أطفاله لدى الشرطة أكثر من 24 ساعة لأن الصحفية التي نوقت حالتها أعلاه، كانت عندهم.
55- ويشير المصدر أخيرا إلى أن أحكام قانون الإجراءات الجنائية السارية قبل 12 أيلول/سبتمبر 2018 لا تمنح المدعين بالحق المدني في طلب المحاكمة في جلسات مغلقة. فهذا الحكم الذي لم يدخل حيز النفاذ اعتبارا من 12 أيلول/سبتمبر 2018 لم يكن في الإمكان تطبيقه على الجلسات السابقة لهذا التاريخ، كما حدث في الجلسات التي انعقدت ابتداء من 7 أيار/مايو 2018. ونتيجة لذلك فإن حق السيد بوعشرين في محاكمة علنية انتهك انتهاكا صارخا.56- ويخلص المصدر إلى أن أمر الحبس الصادر عن الوكيل العام للملك لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يحل محل أمر قضائي صادر عن قاضي تحقيق أو أي قاضي مقر، وهما الوحيدان المخولان إصدار أوامر بتقييد حرية المواطنين بموجب المادة 117 من الدستور والمادة 608 من قانون الإجراءات الجنائية. ويذكر المصدر بأنه لا يوجد في المغرب أي إمكانية للطعن في الاحتجاز أو طلب نظر قاض في قانونية احتجاز ما عندما تكون النيابة العامة هي التي أمرت بذلك.المناقشة:57- يرحب الفريق العامل بتعاون الأطراف، الأمر الذي يتيح له إصدار رأي على أساس كتابات متضاربة.58- ويذكر الفريق العامل بداية بأن الاحتكام إليه لا يستلزم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، خلافا لما ذكرته الحكومة. فكون القضية لا تزال معروضة عى القاضي الوطني لا يشكل من ثم عائقا أمام اختصاص الفريق العامل.59- وللبت فيما إذا كان سلب السيد بوعشرين حريته تعسفيا، يأخذ الفريق العامل في اعتباره المبادئ المكرسة في اجتهاداته بشأن تناول قضايا الإثبات. فإذا أقام المصدر أدلة كافية على احتمال وجود إخلال بالمقتضيات الدولية يشكل احتجازا تعسفيا، وقع عبء الإثبات عى الحكومة إن هي أرادت دحض اادعاءات (أنطر A/hrc/19/57 الفقرة 68). ولدى دحضها الادعاءات، يحف لها تقديم الأدلة التي تراها ضرورية لإقامة الدليل على ما تذهب إليه، علما أنها كثيرا ما تكون في وضع أفضل لإصدار الوثائق الإجرائية.60- وفي القضية محل النظر، ردت الحكومة بدحض كل الادعاءات إلا اعتقال السيد بوعشرين واستمرار احتجازه والجرائم المزعومة المنسوبة إليه. غير أن الحكومة لم تدحض على وجه التحديد ادعاءات المصدر. فقد سبق أن ذكر الفريق العامل في الماضي، في فضايا تتعلق بالمغرب، أن الدحض الرسمي لا يكفي للطعن في ادعاءات المصدر ذات المصداقية، لا سيما عندما يقدم هذا الأخير أدلة كثيرة تدعم أقواله، سواء أكانت مستندات قضائية أم وثائق أخرى تندرج ضمن الملك العام، بما فيها ترجمات عندما تكون الوثائق باللغة العربية. ولذلك فإن من الواضح أن الحكومة اختارت الاكتفاء بطعن رسمي دون توثيق روايتها للوقائع، وفي هذه الحالة، سيرجع الفضل إلى المصدر من حيث المبدأ ما لم توجد أسباب أخرى تدعو إلى الشك فيه.
61- والسيد بوعشرين، بصفته صحافيا استقصائيا أحيانا، تنتقد كتابات كثيرة له الحكومة. ويفيد المصدر بأنه سبق أن خضع السيد بوعشرين لإجراءين قضائيين اثنين بتهمة التشهير بسبب كتاباته، وذلك بهدف وحيد هو إسكاته. ولا تختلف هذه القضية الجديدة، من وجهة نظر المصدر، إلا في دجة اختلاق الادلة وفي الاستراتيجية المنسقة للسلطات. والآن وقد عُرض هذا السياق على الفريق العامل، سيشرع في تقييم هذه الادعاءات بالنظر إلى الفئات المتصلة بالموضوع.62- ففيما يتعلق بالفئة الاولة، يدعي المصدر أن مدة الاحتجاز لدى الشرطة كانت مفرطة وأن المتهم لم يقدم فورا إلى قاض.
63- ويدعي المصدر، أساسا، أن الاحتجاز لدى الشرطة في المغرب لا يجوز ن يتجاوز 48 ساعة (24 ساعة في الأصل مع إمكانية تمديد هذه المدة بمدة مساوية)، لكنه استغرف 72 ساعة في القضية موضع النظر. وبعبارة أخرى يجب تقديم الشخص الموقوف والمحتجز، في عضون 48 ساعة إلى فاض في كل حلة تمديد لاحتجازه. ولم ترد الحكومة مباشرة على هذه الحجة، لكنها انكبت على مسألة التلبس بالجريمة ومدة تقدم الملف من أجل المحاكمة.64- ولا تناسب وقائع هذه القضية مع التلبس بالجريمة. ويضيف المصدر أن الادعاء برر في كتاباته استمرار الاحتجاز بعد المهمل القانونية للاحتجاز لدى الشرطة بالتلبس بالجريمة، ليزعم بعدئذ أن الأمر يتعلق بخطأ طباعي. إن هذا لخطأ عجيب غريب، لاسيما أنها الحجة الوحيدة لتبرير الاحتجاز لمدة تتعدى 48 ساعة، لأن من شأنها أن تنزع أي باعث على هذا التدبير المقيد للحرية. وتؤكد الحكومة في ردها أنها لم تكن في الواقع في حاجة البتة إلى تلبس بجريمة، فالقضية كانت جاهزة للمحاكمة. بين أن القضية في لوقت الراهن، لم تنته بعد، في حين لا يزال السيد بوعشرين محتجزا، ناهيك عن أن بعض الأدلة قدمت للاختبار أو عُثر عليها بعد اعتقاله. هذا، وحتى لو كانت القضية جاهزة، فإنها لا تبرر الاحتجاز لدى الشرطة الذي يظل استثناء ويجب أن يستند لى معايير أخرى، كخطر الفرار أو تعريض سلامة الأدلة للخطر. أضف إلى ذلك أن تبرير الحكومة لم يقدم لدى حدوث الوقائع، لذلك لا يمكن أن يكون سندا للاحتجاز على مر الزمن.65- وأخيرا، من الثابت تماما أن الاغتقال والاحتجاز الأوليين (أي الاحتجاز لدى الشرطة) قد لا يأمر بهما قاض، لكن أحكام المادة 9 من العهد تفرض تقديم الشخص الموقوف أو المحتجز فورا إلى قاض لمنحه فرصة الطعن في مشروعية احتجازه. وتعني القاعدة أن أي احتجاز لا يمكن أن يستمر خارج نطاق الاحتاجز لدى الشرطة دون أمر قضائي. ونتيجة لذلك، فإن أي استمرار للاحتجاز بعد الاحاجاز لدى الشرطة ودون مراجعة قضائية يصبح دون سند قانوني. وقد كان الحال كذلك في القضية محل النظر، ولم تنجح الحكومة في إقناع الفريق العامل بخلاف ذلك. وتؤذي جميع هذه الانتهاكات للمادة 9 إلى استنتاج أن اعتقال السيد بوعشرين واحتجازه لدة تجاوزت 48 ساعة لدى الشرطة تعسفيان بالمعنى الوارد في الفئة الاولى المتعلقة بعدم وجود أساس قانوني.66- وفيما يخص الفئة الثانية، يدعي المصدر أن الإجراء المتخذ ضد السيد بوعشرين استمرار لإجراءات التشهير التي كان يخضع لها في الماضي. لكن، هذه المرة، لفقت السلطات مجموعة من الادلة لدعم اتهامات مختلفة. وتعترض الحكومة بشدة على هذا الادعاء، مكتفية بتكرار الاتهامات. بين أن المصدر قدم أدلة مختلفة تدعم ادعاءاته، مثل تراجع بعض المتهمات اللواتي أكدن أنهن تعرضن للضغط من أجل الاصطفاف ضد السيد بوعشرين. بل إن إحداهن ذهبت إلى حد الإبلاغ عن التزوير واستعمال أوراق مزورة، في حين تفيد الحكومة بانها خضعت لإجراءات موازية لاتهامها ضابطا في الشرطة القضائية باطلا، دون تقديم أدلة مادية. ومن ناحية أخرى، من المستغرب أن تبذل السلطان كل هذا الجهد لاحتجاز شخص دون وجود أي نية في المقاومة أو سواها، وهو أمر اختارت الحكومة مرة أخرى أن تلزم الصمت بشأنه.
67- وفي ظل هذه الظروف، يرى الفريق العامل أن هناك مضايقة قضائية لا يمكن إلا أن تكون نتيجة لتحقيقات السيد بوعشرين ونشاطه الإعلامي، الأمر الذي ينتهك من ثم الحمالة التي يتمتع بها بمقتضى المادة 19 من العهد. وبناء عليه فإن احتجازه إجراء تعسفي وفقا للفئة الثانية.68- هذا وبسبب مهنة السيد بوعشرين، سيحيل الفريق العامل الادعاء المذكور إعلاه واستنتاجه إلى الإجراءات الخاصة المختصة، أي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.69- ويترتب مبدئيا على هذا الاستنتاج عدم وجود أي مبرر لمحاكمة السيد بوعشرين. ومع ذلك هناك بالفعل إجراءات قضائية جارية، وقد قدم المصدر حججا بشأن طابعها المجحف. ولذلك سيضيف الفريق العامل هذه العناصر لينظر فيها.70- ويفيد المصدر بان بعض الأدلة ملفقة وبعضها تم التلاعب به. فقد قيل إن بعض الضحايا المزعومات أرغمن على الإدلاء بشهادتهن، في حين قيل إن زوجة السيد بوعشرين تعرضت هي نفسها للضغط، لاسيما كي توقع محضر جسة استماع مقدم التاريخ. هذا، وقيل إن السيد بوعشرين أدرج، من أجل دفاعه، بيانات تحديد المواقع الجغرافية لدهم الدفع بغيبته، غير أن الشرطة غيرت البيانات للتقليل من أهميتها. وأخيرا، يشير المصدر إلى أن أشرطة الفيديو ملفقة وأن ثمة إجراءات جارية للتأكد من صحتها، وهو أمر لم تطعن الحكومة في صحته. أما الحكومة فتؤكد أن بعض الضحايا المزعومات اتعرفن بأنهن كانت لديهن علاقات بالتراضي مع السيد بوعشرين، لكنها لا تقدم أي دليل على أن الاخريات كانت لديهن علاقات غير مبنية على التراضي وتستمر في الاختفاء وراء السرية التي ينبغي كفالتها لهن، رغم أن بعضهن أعربن علنا عن موقفهن من الصحفي ومن جهاز الدولة بوصفهن ضحايا مزعومات.71- ويفيد المصدر أيضا بأن السلطات مارست التخويف ضد كل شخص يساند السيد بوعشين. أولا، أكدت بعض المتهمات أنهن تعرضن للضغط، مع خضوع إحداهن على وجه الخصوص لإجراءات موازية. ثانيا، خضع محامي السيد بوعشرين نفسه لإجراءات موازية أمام نقابة المحامين والمحاكم، حسب ما أكدته الحكومة. ومن الاهمية بمكان التأكيد على أن نقيب المحامين هو محامي السيد بوعشرين، وهذه جزئية وقائعية لم تؤكد عليها الحكومة. ومما لا شك فيه أن هذه الإجراءات ضد شاهد نفي ومحامي المتهم أثرت على قدرة الدفاع على التركيز، الأمر الذي يقوض حق السيد بوعشرين في وسائل الدفاع عن نفسه، وهو ما ينتهط المادة 14 من العهد.72- ولايحظ الفريق العامل أن دفاع السيد بوعشرين عرض على القضاة جميع هذه الوقائع، بما فيها المخالفات، التي إما لم ينظروا فيها أو اعتبروها غير مقبولة دون تقييم مضمونها. ولم تفنّد الحكومة هذا الادعاء بأدلة. لذلك لا يمكن للفريق العامل أن يتبع التفنيد الشكلي المحض، ويرى أن موقف القضاة هذا يثير شكوكا موضوعية في استقلاليتهم في هذا الملف. وأسوأ من ذلك أن القضاة قرروا أن تكون جلسات الاستماع معلقة اعتبارا من 7 أيار/مايو 2018. وأوضحت الحكومة أن هذ الإجراء كن ضروريا لحماية الضحايا. وحتى لو كانت هذه الحماية تشكل مصدر قلق يمكن تبريره، فليس من المتصور أن تكون الجلسات مغلقة تماما هي الحل، لأنها تنتهك حق المتهم في محاكمة علنية، علما بأن الممارسة توفر سبلا أخرى لحماية الحياة الخاصة لضحايا العنف الجنسي المزعومات. وينبغي التشديد على أن بعض هؤلاء الضحايا مدعيات بالحق المدني في الإجراءات أدلين بتصريحات علنية بشأن تعرضهن للإيذاء، وهو ما كان ينبغي أن يقلل، منطقيا، الحاجة إلى الجلسات المغلقة. وكان من مصلحة الدولة ذاتها أن يحضر المناقشات مراقبون غير حكوميين، ولا يمكن سوى الإعراء عن الأسف إزاء قرار عقد جلسات مغلقة الذي يمس حق المتهم في محاكمة علنية.73- وفي ضوء هذه الانتهاكات التي تعيق الحق في محاكمة عادلة إعاقة كبيرة، يخلص الفريق العامل إلى أن السيد بوعشرين محتجز تعسفيا في إطار الفئة الثالثة.
74- ويدرك الفريق العامل الاتهامات في القضية موضع النظر وحقوق الأشخاص الذين، بزعمهم أنهم ضحايا، رفعوا القضية إلى السلطات. ومن الاهمية بمكان مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، ومن واجب المسؤولين الحكوميين، لمصلحة الضحايا، عدم انتهاك حقوق المتهمين، بضمان محاكمة عادلة. ويعرب الفريق العامل عن ثقته في القضاء الوطني لتحقيق العدالة للضحايا كلما وجد عنف.القرار:75- في ضوء ما تقدم، يصدر الفريق العامل الرأي التالي:إن سلب السيد توفيق بوعشرين حريته يخالف المواد 9 و14 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هو إجراء تعسفي يندرج ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة.76- ويطلب الفريق العامل إلى حكومة المغرب اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع السيد بوعشرين دون إبطاء، وجعله متوافقا مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.77- ويرى الفريق العامل، آخذا في حسبانه جميع ملابسات القضية، أن التدبير المناسب يتمثل في الإفراج عن السيد توفيق بوعشرين فورا ومنحه حق الحصول على جبر الضرر، خاصة في شكل تعويض وضمان عدم التكرار، وفقا للقانون الدولي.78- ويحث الفريق العامل الحكومة على كفالة إجراء تحقيق كامل ومستقل في ملابسات قضية سلب السيد توفيق بوعشرين حريته تعسفا، واتخاذ التدابير المناسبة في حق المسؤولين عن انتهك حقوقه.79- ويحيل الفريق العامل، وفقا للفقرة 33 من أساليب عمله، هذه القضية على المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.80- ويطلب الفريق العامل إلى الحكومة أن تنشر هذه الآراء من خلال جميع الوسائل المتاحة وعلى أوسع نطاق ممكن.إجراءات المتابعة:81- يطلب الفريق العامل، وفقا للفقرة 20 من أساليب عمله، إلى المصدر والحكومة موافاته بمعلومات عن الإجراءات المتخذة بمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة في هذا الرأي، بما في ذلك معلومات توضح ما يلي:هل أفرج عن السيد بوعشرين وفي أي تاريخ أفرج عنه، إن حصل ذلكهل قُدم للسيد بوعشرين تعويض أو شكل آخر من أشكال جبر الضرر(ج) هل أُجري تحقيق في انتهاك حقوق السيد بوعشرين، ونتائج التحقيق إن أُجري(د) هل أدخلت أي تعديلات تشريعية أو تغييرات في الممارسة من أجل مواءمة قوانين المغرب وممارساته مع التزاماته الدولية وفقا لهذا الرأيهل اتخذت أي إجراءات أخرى لتنفيذ هذا الرأي82- والحكومة مدعوة إلى إبلاغ الفريق العامل بأي صعوبات قد تكون واجهتها في تنفيذ التوصيات المقدمة في إطار هذا الرأي، وبما إذا كان يلزمها المزيد من المساعدة التقنية بوسائل منها مثلا زيارة الفريق العامل البلد.
83- ويطلب الفريق العامل إلى المصدر والحكومة تقديم المعلومات المطلوبة أعلاه في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة هذا الرأي إليهما. بيد أن الفريق العامل يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءاته هو لمتابعة هذا الرأي إذا عُرضت عليه شواغل جديدة تتعلق بهذه القضية. ومن شأن هذه الإجراءات أن تمكن الفريق العامل من إطلاع مجلس حقوق الاتسان على التقدم المحرز في تنفيذ توصياته، وعلى أي تقصير في اتخاذ لإجراءات اللازمة.
84- ويشير الفريق العامل إلى أن مجلس حقوق الانسان قد شجع جميع الدول على التعاون مع الفريق العامل، وطلب إليها أن تراعي وأن تتخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات الملائمة لتصحيح وضع من سُلبوا حريتهم تعسفا، وأن تطلع الفريق العامل على م اتخذته من إجراءات.  
اعتمد في 23 تشرين الثاني/نونبر 2018



تاريخ النشر: 2019-05-15 10:00:44

الناشر/الكاتب: alyaoum24

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية