المغرب: ملاحظات الحكومة المغربية لغو سياسي والكتيبة المجندة تسيء إلى الوطن وتدخل الدولة في متاهات لا حدود لها – اليوم 24

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

 

نُشر، قبل يومين، التقرير النهائي لمجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، التابعة لمجلس الأمن، الذي خُصص لملف توفيق بوعشرين، حيث تضمن توصيات صارمة، تطالب بإطلاق سراحه، باعتباره في وضعية احتجاز غير قانونية. ما الذي يعنيه نشر تقرير بتوصيات مماثلة؟

يصعب الجواب بسرعة عن هذا السؤال، مايقتضي السماح بمساحة لتوضيح مجموعة من الأمور، التي تتناولها وسائل الإعلام، خصوصا من قبل بعض المحاميين، والقضاة.

أولا، نحن أمام هيأة تابعة للأمم المتحدة، تم إنشاؤها بمقتضى قرار مجلس حقوق الإنسان، وتصنف ضمن الإجراءات الخاصة، وتنعت، أيضا، بالقرار 1235، ويتكون الفريق المعني بالاعتقال التعسفي من خمسة خبراء دوليين، مشهود لهم بالنزاهة، والاستقامة الدوليين، وهي آليات ذات ولاية محددة، أساسا منها القيام بزيارات ميدانية للدول، وأيضا من ولايته تلقي الشكايات المتعلقة بانتهاك يمس ولايتها، أي الاعتقال التعسفي، وغيرالطوعي.

في منظومة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، هناك أزيد من 100 آلية، منها 38 من الإجراءات الخاصة بموضوعات مختلفة.

كل هذه الآليات الأممية تصدر تقاريرا بشأن وضعية حقوق الإنسان في الدول أعضاء الأمم المتحدة، وليس المغرب فقط، حيث نجد تقارير موجهة إلى السويد والولايات المتحدة الأمريكية، وبانغلادش، والسعودية، وغيرها …

وقد أستطيع أن أحصي أن هناك أزيد من 1000 توصية موجهة إلى المغرب في مجموع هذه  الآليات، منها المتعلقة بإطلاق سراح مجموعة من الموجودين في السجون، ومنها المتعلقة بسن تشريعات، أو وضع سياسات عمومية، أو إجراء تحقيقات.

وهنا مربط الفرس في سؤالكم، وهو القوة الإلزامية لهذه الآليات، على الرغم من صرامة وحدة مطلب فريق الأمم المتحدة، المعني بالاختفاء القسري، إلا أن الإلزامية هنا هي معنوية، وأخلاقية للدول، إذ يمكن العودة إلى العشر سنوات الأخيرة، لنجد أن أكثر من 10 أفراد طالب الفريق نفسه بإطلاق سراحهم، ولكن المغرب لم يستجب لأي طلب.

ويعود سبب ذلك إلى أن الأمم المتحدة ككل ليس نظاما زجريا، بل نظاما تعاونيا بين الدول، باستثناء الباب السابع من ميثاق الأمم  المتحدة، المعني باختصاصات مجلس الأم فقط.

والجزء الثاني في سؤالكم، بخصوص “المعنى لهذه التقارير”، يكمن في تحويل التوصيات إلى تدابير، وإجراءات ترافعية في مستويات أخرى، أي في علاقات المغرب مع المجموعات القطبية الدولية الأخرى، ذات علاقات تعاهدية مع المغرب.

كما أنه يشكل له حرجا في التعاطي مع موضوعات حرية الرأي والتعبير، وأيضا المحاكمات العادلة، مع آليات إقليمية، أوجهوية، كالاتحاد الأوربي، مثلا، لكون المغرب له صفة الوضع المتقدم، أو مجلس أوربا، الذي يعتبره شريكا من أجل الديمقراطية معه مثلا …

ملاحظة أخرى، أود تأكيدها، أن الإجراءات الخاصة تتعامل بعلاقات الأفراد مع الدول، وليس في شأن فرد مع فرد، أي أن الشكايات المتوصل بها يجب أن تكون محصورة في عدم تمتيع دولة لشخص ما بحقوقه الأساسية.

وفي هذا السياق، فإن البيان الصادر عن هيأة دفاع المشتكيات فيه جهل مطلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فأن يصفوا تقريرا أمميا بالبؤس هو أمر خطير جدا، ويعاكس توجهات الدولة المغربية في الانخراط في الأمم المتحدة، أو أن يؤاخذوا على الفريق عدم الاستماع إليهم، أو للضحايا، هو أمر غريب جدا، لأن الشكايات تكون موجهة ضد الدولة، وليس ضد الأفراد.

وصف قاضي النيابة العامة بأن نشر التقرير يأتي مع اقتراب انعقاد الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان، أي تأثير متوقع أن يشكله رفقة الملفات المتعلقة بحراكات الريف، وجرادة، وغيرهما على الحصيلة الحقوقية للمملكة؟

المشكلة أن المتهم الرئيسي في كل هذه القضايا اليوم هو القضاء المغربي، وللأسف فإن القضاء هو أساس الدولة، وهو الضامن الأول، والأخير للحقوق والحريات، فإذا كان هذا القضاء غير قادر على هذه الضمانات، فإن المشكل أكبر من ملف الحسيمة، أو جرادة،  أوتقرير الفريق المعني بالاعتقال التسعفي، لأننا سنكون أمام دولة هشة، تمارس الانتهاكات الجسيمة من دون حسيب، ولارقيب، ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل ممنهج.

في أول تعليق حكومي على التقرير اعتبر وزير العدل، محمد أوجار، أن الحكومة مندهشة من مضامينه المتعلقة بالاعتقال التعسفي، وأن المغرب قطع نهائيا، منذ تسعينيات القرن الماضي مع هذه الممارسات، حتى أنه جرمها وفق دستور 2011، ماتعليقكم؟

جواب الحكومة على التقرير يدفع إلى قراءته في ثلاث مستويات:

الأول: أن وزير العدل، الذي أجاب نيابة عن الحكومة، ليس من صلاحياته الأساسية، يمكن أن تفوض له هذه الصلاحية، ولكن يبقى صاحب الاختصاص الرئيسي هو وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أولا، أو الناطق الرسمي باسم الحكومة أو رئيس الحكومة أخيرا، ويبقى السؤال اختيار احتمال رابع على الاحتمالات الثلاثة، التي تشترك في انتمائها إلى حزب العدالة والتنمية محل تساؤل؟

ثانيا: جواب الحكومة، الذي ركز على مسطرة التعاون مع الآليات الأممية، وسجل عليها عدم إتاحة الوقت الكافي من أجل الأجوبة، والردود، والملاحظات التكميلية، أي الفقرة الأولى من الملاحظات الخمس للحكومة المغربية، فإنها معقولة، ومقبولة من الناحية المبدئية، ويمكن فتح النقاش بخصوصها، إلا أنها تتعارض من حيث الواقع، والممارسة مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان، وهي الحرية، والسلامة الجسدية، فجواب الحكومة مقبول في حالات معينة، ولكنه من حيث القانون الدولي غير مقبول في حالات: الحرمان من الحرية، أو التعذيب، أو القتل خارج إطار القانون، أو الاختفاء القسري، لأنها حالات لا يمكن للإجراءات الخاصة أن تنتظر لمدة أطول، لكون الضحايا المفترضين، مهددين بشكل كبير. ما يعني أن الرد قائم على أساس معقول، ولكن في غير محله.

ثالثا: كل باقي ملاحظات الحكومة المغربية الخمسة المتبقية، مجرد لغو سياسي، ليس له أي تأثير في مساطر الأمم المتحدة، لأنها تنطلق من القوانين الوطنية خصوصا منها المساطر الجنائية، والأمم المتحدة تستند إلى القانون الدولي.

فإذا كان القضاء المغربي تعود على أنه في حالة تعارض قانون وطني مع قانون دولي يرجح القانون الوطني، فإنه على مستوى الأمم المتحدة، يرجح القانون الدولي لسموه على باقي القوانين الداخلية.

أما بخصوص ما ورد في جواب الحكومة المغربية، بكون المعني بالأمر لايزال أمام مرحلة التقاضي الاستئنافي، وهناك آليات الانتصاف الوطني، فوجب توضيح أمر معين، وهو أن الآليات الأممية، التي سبق أن تحدثت عنها موزعة على قسمين، آليات تعاهدية، وهي المنبثقة من الاتفاقيات الأممية التسع، بالإضافة إلى لجنة برتوكول التعذيب، وهي الوحيدة المقيدة بضرورة انتظار انتهاء كافة آليات الانتصاف الوطني، والإقليمي، من أجل البت في الشكايات الموجهة إليها، أما الآليات الأخرى، التي يطلق عليها بغير التعاهدية، وغير مقيدة بهذا الشرط، ويمكنها أن تتدخل في جميع مراحل التقاضي، وهذا الإجراء قد صادق عليه المغرب، وقبله، وانخرط فيه، منذ مدة طويلة جدا، وليس وليد اليوم، ولذلك يمكن أن أسرد لكم عشرات الأسماء، التي طالب سواء هذا الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، أو إجراءات خاصة أخرى بإطلاق سراحها، منها من صدر في حقها حكم ابتدائي، ومنها من صدر في حقها حكم نهائي، ولم يحاجج المغرب بمبدأ استكمال آليات الانتصاف المحلي.

أما بخصوص استقلالية القضاء، التي طرحت في جواب الحكومة، فالنقاش الوطني لايزال قائما، خصوصا بعد تدوينة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وهو في الوقت نفسه وزير العدل السابق، الذي أشرف على ورش استقلال القضاء، وحصل على وسام ملكي بخصوص ذلك، والذي وصف الأحكام القضائية بـ”الأخرق”، واعتبر أن القضاء غير مستقل، ومسيس، وأنه يشكل ردة حقوقية في المغرب.

ومن جهة أخرى، فإن مبدأ استقلالية القضاء بالشكل الأورتدوكسي تم تجاوزه وأصبح ما يعرف بالتكامل القضائي، بين القضاء الوطني، والهيآت الدولية بغية حماية الحقوق الأساسية، وإلا فإن السؤال اليوم: لماذا لم تصرح الحكومة أمام المنظمات غير الحكومية الدولية، والوطنية، وبعثات السفارات بعدم أحقيتها بملاحظة المحاكمة في المغرب، كمحاكمة توفيق بوعشرين، ومحاكمة الحسيمة، ومحاكمة أكديم إزيك؟ لماذا لم ترفع الدولة المغربية الورقة الحمراء أمام هذه الهيآت، التي منها الجمعيات، وممثلي دول أخرى، بكون قضائنا مستقل، ولا يمكن ملاحظته، أومراقبته؟ لماذا تسمح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراقبة المحاكمة؟ ألا يشكل ذلك تنقيصا، أو مشابه؟ مجرد أسئلة للرد على من يقولون بالسيادة، والقانون، وغيرها من القوانين الكلاسيكية.

والأصل في أسئلتي هاته، لماذا تسمح الدولة لهيآت خارجية بمراقبة انتخاباتنا، والانتخابات هي عماد أساس الدول، ومنها تتشكل الحكومات، والبرلمانات، ألا يشكل في نظر هؤلاء مس بسيادة الدولة؟

لن أغوص في الأسئلة الكثيرة، ولكن الأساس أن ذريعة استقلال القضاء، وعدم التعليق على القضايا الجارية أمامه مجرد فوقعة صابون، لأن من يقبل بذلك، غدا سيقبل بأن لا نعلق على الأحكام، التي صدر فيها حكم نهائي لأنه سيشكل في نظرهم تحقير المقررات قضائية.

أما بخصوص القطع مع سنوات الرصاص في جواب الوزير، فأنا أستغرب من ذلك، خصوصا ما يقع اليوم في الحسيمة، وللصحافي حميد المهداوي، ولمعتقلي جرادة، وزاكورة، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، بحيث أعادت الدولة ممارساتها القديمة في استعمال موجه للقضاء بمعاقبة كل من طالب بحقوقه، بدق المسمار الأخير على نعش توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وأغلق قوسها إلى غير رجعة.

مسؤول قضائي لم يكشف عن اسمه اعتبر أن ما تضمنه التقرير من رأي متعلق بملف رائج أمام المحاكم أمر “يمس بالاحترام الواجب للقضاء، على الرغم من أن التقرير يتعرض أساس الظروف الاعتقال، وأسسه القانونية. ما رأيكم في هذه المسألة؟

أعتذر لأني لن أعلق لا على مصدر قضائي، رفض ذكر اسمه، ولامستشار قانوني للبعثة الديبلوماسية، لا على قاضي النيابة العامة، الذي ربط مساءلة الدولة المغربية وفق التزاماتها الطوعية أمام المنتظم الدولي بـ”انعتاق من الشعب المغربي من قيود الحماية الأجنبية، وحصانة المحميين الجدد” في إشارة واضحة، وخطيرة في الوقت نفسه بكون الأمم المتحدة ككيان أممي دولي مستعمر جديد. ولا على بلاغ هيأة دفاع المشتكيات، الذي وصف تقريرا أمميا بـ”البيئس”، ولا خرجات بعض المحامين الآخرين.

كل ما سأشير إليه أن الكتيبة المجندة اليوم، من بعض المحامين، والقضاة والإعلام، يسيئون إلى الوطن بشكل مباشر، ويدخلون الدولة المغربية في متاهات لا حدود لها.

ووكالة الأمم المتحدة تسجل، وتوثق كل التصريحات، والحوارات، وستسائل الدولة المغربية حول التجريح، الذي يطال هيآتها، والسب، والقذف، والتحقير، الذي يتعرض له أعضاؤها، ولن تسائل لا الصحافي، ولا القاضي، ولا المحامي.

إنهم  يخربون البلاد، لأن منظومة الأمم المتحدة متكاملة، ومتناغمة، ولا تقل أهمية مجلس حقوق الإنسان عن مجلس الأمن الدولي، وخرجاتهم تعطي أوراق ضغط كثيرة على أعداء الوطن الحقيقيين.

التضامن مع بوعشرين، أو عدم التضامن معه، التضامن مع المشتكيات، أو عدم التضامن، حق للجميع، ولكن الوطن فوق الجميع.

ما هو موقفك من مضمون التقرير؟

التقرير أصبح واقع حال، ولا مناص من التعامل معه، وشخصيا لدي ملاحظتين فقط بخصوصه، ولكني أحتفظ بحكم الذاتي، لكون الشروط الموضوعة للنقاش الرزين، والجاد غير متوفرة، كون موقفي حسب لجهة ما، وهو حق من حقوقي.

للسيد توفيق بوعشرين عائلته، ومحاموه، ولجنة تضامن، وللمشتكيات أيضا عائلات، ومحامون، ولجنة تضامن، وشخصيا غير منخرط في أي طرف، ويبقى للجهتين الوسائل، والمساطر المتعددة لسلكها، خصوصا خلال الدورتين المقبلتين لمجلس حقوق الإنسان الدورة 40، الممتدة من 22 فبراير إلى غاية 25 مارس والدورة 41 الممتدة من 14 يونيو إلى 02 يوليوز المقبلين.

ولكني أسجل أني غير مقتنع تماما بتهمة الاتجار بالبشر، التي يتابع بها السيد توفيق بوعشرين نهائيا، كتهمة أصلية في متابعته، وهذا مرجعه أن قانون الاتجار بالبشر في المغرب مستند على بروتوكول منع وقمع، ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خصوصا النساء، والأطفال لعام 2000، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وبالعودة إلى التقارير الصادرة عن المقررة الخاصة بالإتجار بالبشر، لاسيما النساء، والأطفال، وهي الوحيد الموكول لها تقديم تعريف مدقق لمفهوم الاتجار بالبشر، فإنها حددت المعايير وفق ما يلي:

أكدت المقررة المعنية بالإتجار بالبشر، في تقريرها الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2004، والذي يحمل رقم  E/CN.4/2005/71، في الفقرة 9 أن الاتجار يكمن في:

“الاتجار بالبشر يمثل حرماناً من جميع حقوق الإنسان عملياً: الحق في حرية الشخص، وسلامته، وأمنه؛ والحق في عدم التعرض للتعذيب، أو غيره من ضر وبالمعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة؛ والحق في حرية التنقل؛ والحق في المسكن، والأسرة؛ والحق في الحصول على أعلى مستوى صحي؛ والحق في التعليم.

ويعتبر الاتجار، بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في بعض الحالات، جريمة ضد البشرية، أو جريمة حرب”

ودققت المقررة تعريفها بشكل أساسي في الوثيقة المرجعية، وهي تقريرها الصادر بتاريخ 20 فبراير 2005،تحت رقم E/CN.4/2006/62،الفقرة 35  أن الاتجار بالبشر يقتضي العناصر التالية:

يرسّـخ هذا التعريف أربعة عناصر في تعريف الاتجار هي: الفعل، والوسيلة، والنتيجة النهائية، ووضع الضحية.

ودون إطالة أكثر، وبالرجوع إلى الحكم الصادر في حق السيد بوعشرين، فإن متابعته بالإتجار فقط بثلاث نسوة، وحالاته تغيير خاضعة لأي معيار من معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان بخصوص الإتجار بالبشر.

للأسف أن التغليط الإعلامي، الذي قامت به جهات معينة ساهمت في نشر اعتقاد أن السيد بوعشرين متابع بالاتجار بالبشر في حق كل المشتكيات، في حين أن القضاء المغربي اقتصر على الحالات الثلاث فقط، ما يعني أن استعمال تهمة الاتجار بالبشر تم بشكل انتقامي منه.

 

عزيز إدمين- كاتب وحقوقي وخبير دولي في الآليات الدولية لحقوق الإنسان

 

 

 

 

 



تاريخ النشر: 2019-02-22 20:00:40

الناشر/الكاتب: عز الدين مقساط

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية