قطر : جريدة الراية – تزوير الشهادات والشيكات أبرز

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

·        التطور التقني سهّل تزوير المُحرّرات الرسمية والعرفية
·        جرائم التزوير يترتب عليها جرائم الرشوة والنصب والاحتيال
·        الحبس 10 سنوات وغرامة 200 ألف ريال عقوبة تزوير المُحرّرات
·        عدم الوثوق بأي مُحرّرات إلكترونية والتأكد من مصادرها
·        امتلاك أحدث الأجهزة والتقنيات حدّ من انتشار الجريمة في قطر
·        العقوبة تصل إلى الحبس 15 عاماً إذا وقع التزوير من موظف عام
 
كتب – نشأت أمين:
أكد محامون ورجال أعمال أن التقدم التكنولوجي ساهم في تزايد معدّلات جرائم التزوير الإلكتروني، لا سيما ما يتعلق بتزوير الشهادات العلمية وأوراق النقد الأجنبي.. وقال المحامون ورجال الأعمال، في تصريحات ل  الراية : إن تزوير الشهادات الجامعية هو الأكثر شيوعاً بين جرائم التزوير الإلكتروني، وذلك بهدف الحصول على فرص عمل تتطلب مؤهلات مُحدّدة، بالإضافة إلى تزوير التوقيعات على الشيكات البنكية وكذلك تزوير العقود للاستيلاء على ممتلكات الغير أو التوقيع الإلكتروني على مستندات استخراج خطوط الهاتف الجوّال أو تزوير التوكيلات والكفالات والضمانات البنكية.
واعتبروا أن خطورة التزوير في المُحرّرات الرسمية لا تكمن فقط في إخلالها بالثقة الواجبة في المحرّرات التي تصدر عن أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، لكنها تتطوّر إلى أن جرائم التزوير ترتبط بها جرائم أخرى مثل الرشوة أو الاحتيال والنصب، وبالتالي تكون الجرائم مُركّبة.
وأشاروا إلى أن المُشرّع القطري استشعر مُبكراً خطورة التطور التكنولوجي وتأثيره على معدلات انتشار الجريمة، فأصدر القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية والذي يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات، والغرامة 200 ألف ريال كل من زوّر مُحرّراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك.
وأوضحوا أن المُشرّع ارتفع بحد العقوبة ليصل إلى حد الحبس مدة لا تجاوز 15 سنة إذا وقع ذلك التزوير من موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، مشيرين إلى أن العلة من ذلك هي خيانة الموظف العام للثقة المعهودة فيه والتي تستوجب عليه تدعيم ثقة الجمهور في المُحرّرات الرسمية وليس أن يكون هو مصدر انهيارها، فضلاً عن سهولة ارتكابه لهذه الجريمة لما له من سلطات واختصاصات وظيفية تسمح له بذلك.
ونوهوا بامتلاك الدولة لأحدث الأجهزة والوسائل التقنية التي تساعد على اكتشاف جرائم التزوير الإلكتروني.. مشدّدين على أهمية دور التوعية في الوقاية من مثل هذه الجرائم.
شاهين المهندي:
مطلوب مواجهة جرائم تزوير التفويضات وتوقيعات الشيكات

 
اعتبر رجل الأعمال شاهين المهندي أن تزوير التفويضات والتوقيعات على الشيكات يأتي في مُقدّمة عمليات التزوير التي تتعرّض لها المُحرّرات الرسمية والعرفية باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة.
وقال: هناك العديد من القضايا التي تتداولها المحاكم والجهات الأخرى ذات الصلة في الدولة بسبب عمليات تزوير التوقيعات، الأمر الذي يستدعي من الجهات المعنية ضرورة إجراء دراسة معمّقة لأسباب هذه الجرائم والإجراءات المطلوب اتخاذها للتصدي لها.
وأضاف: التطور التقني على الرغم من الخدمات الجليلة التي قدّمها للبشرية، إلا أنه على الجانب الآخر ساهم في سهولة انتشار جرائم التزوير التي تتم بواسطة الأجهزة الحديثة بدرجة كبيرة.
وأكد أن الكثير من الناس ينظرون للمُحرّرات الإلكترونية بنوع من الثقة متناسين أن التقنيات الحديثة يمكن أن تفعل الكثير حتى تبدو المُحرّرات المزورة صورة طبق الأصل من المستندات الحقيقية، ما يستلزم عدم الوثوق في أية مُحرّرات إلكترونية دون التدقيق في مصدرها.
وطالب البنوك بضرورة اتخاذ إجراءات مُشدّدة فيما يتعلق بمنح القروض بحيث تمتنع عن منحها بموجب التفويضات وأن تشترط ضرورة حضور صاحب الشأن نفسه وليس وكيلاً أو مفوضاً عنه.
 
أحمد الخلف:
الشيكات أبرز المُحرّرات تعرّضاً للتزوير

 
قال أحمد الخلف رجل الأعمال: إن هناك العديد من المُحرّرات يتم تزويرها من بينها البطاقات الائتمانية والنقود والعقود وغير ذلك من المُحرّرات، إلا أن أكثر أنواع التزوير شيوعاً هي تزوير التوقيعات على الشيكات، وهناك العديد من القضايا في هذا الشأن.
وأكد أن وزارة الداخلية أصبح لديها خبرات وإمكانات كبيرة في كشف مثل هذه النوعية من الجرائم، كما أن الشخص العادي بات بإمكانه معرفة مدى تزوير الكثير من أنواع المُحرّرات سواء الرسمية أو العرفية، وذلك من خلال بعض البرامج الإلكترونية التي يتم تحميلها على أجهزة الحاسب الآلي والتي أصبحت منتشرة على نطاق واسع بدلاً من الأسلوب التقليدي العادي الذي يعتمد على المُطابقة بمجرد النظر بالعين المُجرّدة.. مضيفاً أن العلم تطوّر بشكل كبير وإذا ما تم استخدامه في خدمة البشر، فإننا سوف نحقق نتائج متميزة.
وأشار إلى أن تغليظ العقوبات أحد وسائل الردع القوية للتصدي لجرائم التزوير، وقد قام المشرّع القطري بتشديد العقوبات بشكل كاف على مرتكبيها سواء فيما يتعلق بتزوير المُحرّرات الرسمية أو العرفية، وذلك إدراكاً منه لخطورة هذه النوعية من الجرائم، لكن الأفضل من ذلك هو التركيز على الجانب الوقائي لمنع وقوع هذه الجرائم من الأساس، من خلال رفع مستوى الوعي لدى جميع أفراد المجتمع لاسيما الرجل العادي لأن الجهات الرسمية لديها من الخبرات والوسائل ما يكفي لكشف عمليات التزوير بسهولة.
 
إبراهيم ياسين:
المُشرّع شدّد العقوبة على الموظف العام

 
أكد إبراهيم ياسين، المستشار القانوني، أن قانون العقوبات القطري نص في المادة 206/‏1 على أن «يُعاقب على التزوير في مُحرّر رسميّ بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات، وإذا وقع ذلك التزوير من موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 15 سنة» ..مشيراً إلى أنها على هذا النحو تعد جناية أياً كان صفة مرتكبها ويُعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، فإذا كان مُرتكب الجريمة موظفاً عاماً وارتكبها أثناء أو بسبب تأدية وظيفته كانت العقوبة المستحقة الحبس مدة تصل إلى 15 سنة.
وأوضح أن العلة من هذا التشديد هي خيانة الموظف العام للثقة المعهودة فيه والتي تستوجب عليه تدعيم ثقة الجمهور في المُحرّرات الرسمية لا أن يكون هو مصدر انهيار هذه الثقة، فضلاً عن سهولة ارتكاب الموظف العام لهذه الجريمة لما له من سلطات واختصاصات وظيفية تسمح له بذلك وتمكّنه في كثير من الأحيان في إخفاء الجريمة والانتفاع من وراء أعمال وظيفته.
وأضاف: تنص المادة 207 من قانون العقوبات القطري على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل طبيب، أو قابلة، أصدر شهادة، أو بياناً مزوّراً، في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته». وأكد أن المُشرّع بتجريم هذه الصورة من صور التزوير وإثبات بيانات غير صحيحة كان على حق، لما لتزوير هذه الشهادات أو الإفادات من مخاطر وأضرار لا تخفى على أحد.
 
النهضة الاقتصادية زادت جرائم التزوير.. عبدالله المطوع:
مقيم زوّر شهادة جامعية لاستقدام أسرته

 
قال عبدالله المطوع المحامي إن الشهادات الجامعية من أكثر أنواع المحررات الرسمية التي تتعرض للتزوير، حيث تمتلئ أروقة المحاكم بقدر كبير من هذه النوعية من القضايا، ومنها قضية اتهام شخص آسيوي بتزوير التصديق على شهادته الجامعية، حيث تقدم لإدارة التصديقات بوزارة الخارجية ومعه شهاده جامعية بغرض التصديق عليها، إلا أن موظف التصديقات اشتبه في ختم السفارة القطرية الموجود على الشهادة ولدى قيامه بفحصها تبين أن الختم مزور باستخدام الماسح الضوئي والملصق منزوع من محرر آخر وتم وضعه على الشهادة المضبوطة.. وباستجواب المتهم أمام جهات التحقيق أنكر علمه بأن الشهادة والأختام مزورة، وأنه لرغبته في استقدام زوجته وأبنائه طلب من والده استخراج شهادته الجامعية والتأشير عليها من السفارة القطرية في بلاده فقام والده باتخاذ الإجراءات وإرسال الشهادة له.
وأضاف أنه في واقعة مماثلة اشتبه أحد موظفي إدارة التصديقيات في شهادة جامعيه تقدم بها شاب آسيوي للإدارة للتصديق عليها واكتشف الموظف أن ختم التصديق الموجود على الشهادة ليس ختم السفارة القطرية، وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي ألقت القبض على المتهم وتبين أن الشهادة مزورة من الأساس. كما عاقبت محكمة الجنايات سيدة من جنسية عربية بالحبس لمدة عام بعدما أدانتها بتزوير شهادة جامعية، تفيد حصولها على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص محاسبة.
وأشار إلى أن المجتمع القطري مستهدف بجرائم التزوير نظراً لزيادة الاستثمارات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة والانفتاح على الأسواق العالمية.
وأكد أن التطور التقني أدى إلى زيادة مستخدمي شبكة المعلومات والتطبيقات الإلكترونية، ما فتح المجال واسعاً أمام زيادة جرائم التزوير وأفرز عدة صور لها لم نكن نشهدها من قبل. وأوضح أن المشرع القطري أفرد في قانون العقوبات ثلاثة فصول ضمن (باب الجرائم المخلة بالثقة العامة) للتصدي لمثل هذه النوعية من الجرائم ونص عليها في المواد من 204 إلى 226، ويختلف الوصف الجرمي والعقاب لجرائم التزوير بحسب طبيعة السند المزور وصفة الشخص القائم بالتزوير، وتختلف العقوبة تبعاً لذلك.
وأضاف: جعل المشرع القطري عقوبة جريمة استعمال المحرر المزور كعقوبة التزوير ذاتها لكون الضرر الذي يلحق بالأشخاص أو الدولة والمجتمع قد تحقق بالفعلين.
وقال إن التزوير ينقسم إلى نوعين مادي ومعنوي، موضحاً أن التزوير المادي ينصب على البناء المادي للمحرر المتمثل في الكتابة وذلك كالكشط أو المحو أو الطمس أو تقليد خط الغير وقد يرتكب أثناء تدوين المحرر أو بعد الفراغ من تدوينه، والتحقق منه يتم عن طريق خبير وهو يمثل كل تغيير للحقيقة في محرر، رسمياً كان أم عرفياً، بطريقة مادية تترك أثراً يدركه الحس ويمكن مشاهدته بالعين المجردة للشخص العادي أو الفني المتخصص سواء كان ذلك التغيير بالزيادة أو بالحذف أو بالتعديل أو باصطناع محرر لا وجود له في الأصل والحقيقة.
وأشار إلى أن الوقاية من جرائم التزوير تكمن في عدد التدابير من أبرزها الرقابة الأمنية الإدارية في إصدار ومراقبة الوثائق والمحررات الرسمية وكذلك أهمية استخدام الحاسب الآلي في مجال مكافحة التزوير ، كذلك معرفة جميع المهارات التقنية اللازمة لدعم الجهود الميدانية في مجال مكافحة عمليات التزوير.
وقال: من التدابير أيضاً التوسع في الاستفادة من دور الحاسب الآلي في كشف ومكافحة التزوير والتوعية بما يترتب عليه، كذلك قطع السبل على المزورين وذلك بعمل أختام ومحررات ذات سمات يكاد يكون تزويرها مستحيلاً أو يصعب تزويرها. مع ضرورة الاحتفاظ بتلك المحررات والأختام في أماكن آمنة.
ونوّه بأن المواكبة التشريعية للمستحدث من جرائم التزوير ضرورة بحيث لا يكون هناك فراغ تشريعي يتعلق بهذا الأمر.. مضيفاً أن إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية منذ إنشائها قامت بدور كبير وهام في الكشف عن القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف وتقديم الأدلة والبراهين للمراكز الأمنية.
 
كالرشوة والنصب والاحتيال.. راشد آل سعد:
تزوير المحررات يترتب عليه العديد من الجرائم

 
قال راشد آل سعد المحامي إن المجتمع بكافة مكوناته، أفراداً وشركات ومؤسسات وهيئات عامة ووزارات، يعتمد في تعاملاته على الأوراق المكتوبة لإثبات العلاقات والحقوق، كما تمثل هذه الأوراق مستندات يعتمد عليها القضاء في الإثبات وحسم النزاعات القضائية، وتزوير مثل هذه المحررات سينعكس سلباً على المصالح المستهدف تحقيقها باستعمالها كما ستنعدم ثقة الآخرين والمتعاملين فيها.
وأشار إلى أنه مع تطور وشيوع استخدام وسائل تقنية المعلومات ظهر نمط جديد من التزوير الإلكتروني، لذلك كان من الضروري مواجهته بنصوص قانونية مستحدثة احتراماً لمبدأ الشرعية وتسهيلاً على السلطات المعنية في استحصال الدليل، حيث أصدرت قطر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك.
وأوضح أن تزوير المحررات يشمل المحررات الرسمية والعرفية، وجعل الشارع عقوبة التزوير في المحررات الرسمية أشد من التزوير في المحررات العرفية، لأن ثقة الناس في المحررات الرسمية أكبر، وبالتالي كان من الطبيعي أن يكون تزوير المحررات الرسمية جناية في حين يعد التزوير في المحررات العرفية جنحة.
وأكد أن خطورة التزوير في المحررات الرسمية لا تتمثل فقط في إخلالها بالثقة الواجبة في المحررات التي تصدر عن الدولة أو أجهزتها أو مؤسساتها العامة، وإنما في الغالب ترتبط هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل الرشوة أو الاحتيال والنصب، فنكون أمام جناية تزوير محرر رسمي وجناية رشوة.
وأضاف: قد يكون الغرض من ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي هو استعمال هذا المحرر في خداع أشخاص آخرين والاحتيال عليهم للاستيلاء على أموالهم دون وجه حق، فنكون أمام جناية تزوير في محرر رسمي وجنحة احتيال أو نصب.
وأشار إلى أن استعمال المحرر المزور جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة جريمة التزوير ذاتها طالما توافر لدى من يستعمل المحرر بكونه مزوراً، وذلك حتى لا ينتفع من هذه الجريمة دون أن يناله العقاب.
ودعا الموظفين وجميع أفراد المجتمع إلى توخي الحذر في تعاملاتهم والتدقيق في كافة المحررات.. مشيراً إلى أن جريمة تزوير المحررات الإلكترونية جريمة عابرة للحدود. وشدد على ضرورة عدم الوثوق في أي محررات إلكترونية دون التدقيق في مصدرها وما صدرت عنه من نظام إلكتروني موثوق فيه.
 
فاطمة المعاضيد:
تزوير الشهادات العلمية للحصول على فرص عمل

 
قالت فاطمة المعاضيد المحامية إن التزوير في المحررات الرسمية يكون بتغيير حقيقة وبيانات تلك المحررات.. مضيفة أن التزوير هو تغيير الحقيقة في المحرر، تغيير من شأنه إحداث ضرر سواء للدولة أو للغير وأن يكون تغيير تلك الحقيقة هو بنية استخدام ذلك المحرر المزور كمحرر صحيح، ونلاحظ بالفعل خلال الآونة الأخيرة ازدياد مثل هذه النوعية من الجرائم وذلك لسهولة تزوير بعض المحررات عن طريق استخدام الآلات الحديثة مثل الكمبيوتر والطابعات المتطورة.
وأضافت: أكثر المحررات تزويراً هو الشهادات العلمية حيث يلجأ البعض إلى تزوير هذا الشهادات للحصول على فرصة عمل لأنهم يرون أنهم لا يمكن أن يصلوا إلى تلك الوظائف إلا من خلال التزوير، وبخلاف ذلك، هناك حالات أخرى تتعلق بتزوير العقود بهدف الاستيلاء على الممتلكات الخاصة بالغير أو التوقيع الإلكتروني على مستندات استخراج خطوط الهاتف الجوال أو تزوير التوكيلات والكفالات والضمانات البنكية.
وتابعت: تزوير المحررات الرسمية يسبب ضرراً كبيراً للدولة والأشخاص، حيث إنه يقلل الثقة في الأوراق المفترض أنها محل ثقة كونها صادرة من الجهات الرسمية ويؤدي أيضاً إلى ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور.
وقالت: أفرد المشرع القطري بقانون العقوبات الباب الخامس، وأسماه الجرائم المتعلقة بالثقة العامة لما في التزوير من اختلال بالثقة العامة في المحررات، وأفرد فيه المواد من 204 إلى 210 من قانون العقوبات وعاقب عليه بالمادة 206 منه حتى وصلت العقوبة للحبس 10 سنوات.
 



تاريخ النشر: 2019-03-14 02:08:05

الناشر/الكاتب:

الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية