قانون الجمعيات الخاصة لا يلبي طموحات المجتمع

قطر : قانون الجمعيات الخاصة لا يلبي طموحات المجتمع

نظام الارشفة الالكترونية

فندق


9 أكد عدد من القانونيين المختصين بأن القانون رقم 12 لسنة 2004 الخاص بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، لا يلبي طموحات المجتمع، بل أصبح عائقاً كبيراً في نجاح عمل الجمعيات، مضيفين أن القانون أعطى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الوصاية والهيمنة على دور الجمعيات.
وأضافوا خلال استطلاع رأي أجرته «العرب» أن الجمعيات المهنية أصبحت عاجزة عن تحقيق دورها المنشود، وأن القانون أعطى وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الحق في وقف وإغلاق نشاط الجمعيات لأبسط الأمور، كما أنه حصن قرارات الوزير المختص أمام منصة القضاء.
وطالبوا بضرورة تعديل القانون، ودعم وزارة التنمية الجمعيات وإلغاء الرسوم، فضلاً عن توفير مقرات لتلك الجمعيات، حتى تقوم بالدور المكلف لها.
وأشاروا إلى أن المجتمع المدني لا يمكن أن ينمو ويتطور ويلبي احتياجات أفراده دون أن تكون له استقلالية تامة، تتيح له ممارسة وإقامة علاقات وخدمات اجتماعية فعالة وبناءة بالمجتمع، فمن غير ذلك لا تستطيع مؤسسات المجتمع المدني فعل أي شيء، ولا تحقق الأهداف المرجوة منها على جميع الأصعدة.
وأوضحوا أنه من أسباب طلب تعديل القانون تدخل الجهة الإدارية في عمل الجمعيات، وتحصين قرارات الوزير ضد الجمعيات من الطعن أمام المحاكم والرسوم التي تدفعها الجمعية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث ندفع الآلاف سنوياً ومبلغاً آخر أيضاً كل 3 سنوات لتجديد الرخصة، وحظر القانون تلقي دعم أو تمويل للجمعيات.
وشددوا على أن هناك العديد من الصعوبات والعراقيل التي تحول دون قيام جمعية المحاميين بالدور المنوط بها، ومن أبرزها عدم وجود مقر للجمعية، حيث إن هذا المطلب بات ملازماً للجمعية، ونناشد الجهات المسؤولة بإيجاد مقر دائم لنا، حتى نستطيع أن نقدم خدماتنا على أكمل وجه.عماد الصاوي:الجمعيات ظاهرة صحية في المجتمعات المتحضرةقال المستشار القانوني عماد الصاوي إن الجمعيات ظاهرة صحية توجد في العديد من المجتمعات المتحضرة حول العالم، وفي مختلف المجالات، وتنقسم إلى عدة أقسام، فمنها الجمعيات الخيرية، والاجتماعية، والعمالية، والمعنية بالسياسة، والجمعيات المتخصصة، أو ما تسمى بالجمعيات المهنية، مثل: جمعيات المحاسبين، والمهندسين، والمحامين، حيث يسعى جمع من المهتمين أو المختصين بمجال معين بتنظيم نشاطات منظمة وعمل ملتقيات هادفة لتخدم مجال اهتمامهم، حيث يتمكن من خلالها المنتسبون لهذا التخصص أو هذه المهنة من تبادل الآراء والنقاشات في مجال اهتمامهم.وأضاف: ويتم تنظيم الاشتراك في هذه الجمعيات عادة إما عن طريق المعارف، والدعوات الشخصية، أو عن طريق الاشتراك برسم سنوي معقول، وقد يكون من شروط العضوية الحصول على شهادة مهنية في المجال ذاته، ويحرص المهتمون على أن يكونوا أعضاء لتصلهم آخر الأخبار والتطورات في المهنة، كما توفر لمنتسبيها ميزة التواصل وبناء الشبكات مع المجتمع المختص في المجال الذي تريده، لرفع مُستوى الوعي بينَ النّاس إزاء قضيّة مُعيّنة.وقال: «في الكثير من الحالات تكون هذه الخطوة جُزءاً لا يتجزأ من حل المُشكلة أو القضيّة، فعلى سبيل المثال، إذا كان الهدف من الجمعية الخيرية هو حول مشكلة رمي الأطعمة الزائدة أو الملابس القديمة، فهُنا قد تنشر الجمعية التوعية في المدارس والمؤسسات الحكومية عن إمكانية التبرُع بهذه الأشياء حتّى يستفيد منها أشخاصٌ آخرون».جذنان الهاجري: جمعية المحامين عاجزة عن القيام بدورهارأى جذنان الهاجري، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، أن قانون الجمعيات الحالي بحاجة ماسة إلى التعديل والتطوير، لكي يعطي استقلالية أكثر للمهنة وتعزيزها، ويكون للجمعيات المهنية تمويل خاص بها، وإلغاء الرسوم التي تدفعها الجمعيات للوزارة.وأوضح أن هناك العديد من الصعوبات والعراقيل التي تحول دون قيام الجمعية بالدور المنوط بها، ومن أبرزها عدم وجود مقر للجمعية، حيث إن هذا المطلب بات ملازماً للجمعية، ونناشد الجهات المسؤولة بإيجاد مقر دائم لنا، حتى نستطيع أن نقدم خدماتنا على أكمل وجه.وقال الهاجري: في قراءة سريعة لنص المادة (42) من القانون، التي جاء نصها: «تتولى الوزارة الإشراف على أعمال المؤسسات الخاصة ورقابتها وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، ويكون لها عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم أو استعمالهم أموال المؤسسة الخاصة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد مؤسسها أو مؤسسيها وتعيين من يحل محلهم، والاطلاع على دفاتر المؤسسة الخاصة وسجلاتها ووثائقها التي تتعلق بعملها وتعديل نظامها الأساسي، وعلى المؤسسة الخاصة تقديم أي معلومات أو مستندات أو بيانات تطلبها الوزارة»، ومؤدى هذا النص أنه أطلق يد الوزارة في التحكم بمصير ومستقبل المؤسسة.ونوه بأن جمعية المحامين عاجزة عن القيام بدورها تجاه الأعضاء بتنظيم ندوات وتقديم خدمات لعدم وجود دعم مادي وبعض الأنشطة التي تقوم بها من دخل الأعضاء، وبالتالي لا بد أن يكون هناك مصدر تمويل للجمعية، وغيرها من الجمعيات المهنية الأخرى.خليفة الكواري: القانون بحاجة إلى التعديل ليتماشى مع مستجدات العصرأكد خليفة الكواري، رئيس المحكمة الابتدائية سابقاً، أن القانون وضع عده شروط تخص إنشاء وتسجيل الجمعيات وتجديد التراخيص، والشروط اللازمة للانضمام لتلك الجمعيات، إلا أنه وبعد تلك الفترة من الزمن نحن في حاجة لتعديل مواد هذا القانون، لتتماشي مع مستجدات العصر التي طرأت.وأوضح أنه على سبيل المثال تنص المادة الثانية، والتي تخص إنشاء الجمعيات وتحديد القانون سداد مبلغ 1000 ريال من كل عضو، ويجب زيادة هذا المبلغ ليصبح على الأقل 5000 ريال، وزيادة عدد المؤسسين من 20 شخصاً ليكون على الأقل 50 شخصاً، ضماناً للجدية، وتأكيداً على أهمية دور الجمعيات الخاصة والمهنية، وضرورة وجود عدد معين للشباب وللمرأة من بين الأعضاء المؤسسين. وأضاف أنه يجب أيضاً وضع نظام رقابي صارم على الأمور المالية للجمعيات، وبيان مصروفاتها ومصادر دخلها، ضماناً لشفافية ونزاهة تلك الجمعيات، ومن بين المواد التي في حاجة لتعديل المادة 35 من القانون، وهي تتعلق بحل الجمعيات، فالقانون أعطى الحق للوزير المختص في حل الجمعية في حالات، منها نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن 20 عضواً، ومخالفة النظام الأساسي للجمعية، أو العمل بالأمور السياسية، وهذا النص في حاجة لتعديل، بحيث تكون هناك مراحل تدريجية، تبدأ بإنذار الجمعية، ومنحها زمناً لتعديل أوضاعها.وتابع الكواري قائلاً: «في النص ذاته يقرر القانون للوزير الحق بدلاً من حل الجمعية إيقاف مجلس الإدارة، وتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية، وهذا من الأمور الحسنة حتى لا يتضرر باقي أعضاء الجمعية من حلها، نتيجة لأخطاء ليس لهم دخل بها».فلاح المطيري:قانون ضعيف يمنع الطعن على القراراتقال القانوني فلاح المطيري، إن قانون الجمعيات المهنية ضعيف ومطالب بصياغة رؤى تشريعية تلبي طموحات المجتمع المدني وتواكب النهضة التشريعية التي تتخذها الدولة مساراً لها، مطالباً بفصل الجمعيات المهنية عن الجمعيات الخيرية.وأضاف أن القانون الحالي الذي يعيق عملية التنمية بدأ بكلمة «حرية تكوين الجمعيات» وهذا يعني أن الحرية مكفولة له بموجب الدستور، ولكن القانون بصورته الحالية حرم الجمعيات من حق الطعن في القرارات التي تصدر بشأنها من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مشدداً على أن الوزير المختص من حقه أن يحل أي جمعية دون معقب عليه من القانون، كما لا يمكن الطعن على قراره أمام المحاكم. وتابع المطيري قائلاً: من أسباب طلبنا تعديل القانون هو تدخل الجهة الإدارية في عمل الجمعيات، وتحصين قرارات الوزير ضد الجمعيات من الطعن أمام المحاكم والرسوم التي تدفعها الجمعية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث ندفع الآلاف سنوياً، ومبلغاً آخر أيضاً كل 3 سنوات لتجديد الرخصة، وحظر القانون تلقي دعم أو تمويل للجمعيات.وطالب المطيري بأن يتضمن التعديل الجديد أن يكون للجمعيات المهنية مصدر تمويل ذاتي، وإلغاء الرسوم التي تدفعها الجمعيات للوزارة المعنية، ليكون تجديد الترخيص بلا مقابل، وأن يكون للجمعيات حق إدارة شؤون المهنة، وإلغاء حصانة قرارات الوزير المختص بشأنها من الطعن أمام المحكمة.يوسف الزمان: التنمية لا تنهض إلا بمشاركة حقيقية لهذه المؤسساتأكد يوسف الزمان نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن مؤسسات المجتمع المدني بدولة قطر تواجه بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافها، سواء للجمعيات المرخص لها، أو لغير المرخص لها، والتي تريد الانضمام أو الاشتراك في القيام بعمل أنشطة ثقافية وعلمية وغيرها. وأضاف أن التنمية بالدولة لا تنهض إلا بمشاركة حقيقية وفعالة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من ناحية، ومؤسسات المجتمع المدني من ناحية أخرى، والتي تتمثل في الجمعيات المهنية والأهلية بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أنه يقوم على هذه المؤسسات أفراد مستقلون يعملون بشكل جماعي لتحقيق هدف مشترك، وهو الدفاع عن مصالحهم وأفكارهم ومهنتهم.وأشار الزمان إلى أن المجتمع المدني لا يمكن أن ينمو ويتطور ويلبي احتياجات أفراده دون أن تكون له استقلالية تامة، تتيح له ممارسة وإقامة علاقات وخدمات اجتماعية فعالة وبناءة بالمجتمع، فمن غير ذلك لا تستطيع مؤسسات المجتمع المدني فعل أي شيء، ولا أن تحقق الأهداف المرجوة منها، على كافة الأصعدة. ونوه بأن القانون رقم 12 لسنة 2004 الخاص بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة أعطى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وصاية تمنع وتحد من تطور واتساع دور مؤسسات المجتمع المدني في الدولة، كما أن مواد هذا القانون الذي فات على صدوره أكثر من 15 عاماً لا تعطي مؤسسات المجتمع المدني القدر الكافي لتحقيق أهدافها المنشودة، مشدداً على أن القانون الحالي لا يلبي طموحات الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويؤثر سلباً على عملها بشكل عام، مشيراً إلى أن القانون أعطى السيطرة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأن تتدخل في كل أمر، مهما كان بسيطاً، كما أن لها الحق في إغلاق الجمعيات المهنية.وأوضح نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن بعض نصوص القانون الحالي جاءت مبهمة وغير واضحة، وتحمل عدة تفسيرات، الأمر الذي يؤثر على سير عمل الجمعيات، ويعطي الحق للوزارة المعنية بالسيطرة الكاملة على الجمعيات.محمد المناعي: يجب التفرقة بين الجمعيات المهنية والخيريةقال الخبير القانوني محمد راشد المناعي إن قانون الجمعيات الحالي بحاجة ماسة وسريعة للتعديل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التفرقة بين الجمعيات المهنية والجمعيات الخيرية. وأضاف أن القانون الحالي مر عليه سنوات طويلة ولم يعد مواكباً للتطور الحالي، كذلك يمنع تلقي الجمعيات الدعم، فضلاً عن أنه يعطي للوزير المختص الحق في اتخاذ أي قرار ضد الجمعيات، دون أن يكون لإدارة الجمعية حق الطعن عليه أمام المحاكم.وبين خلال تصريحه أن الجمعيات المهنية تختلف في تخصصاتها عن الأخرى، ويجب أن توضع لائحة كل جمعية على أساس تخصصها، ولا نساوي بينها حتى في اللوائح، وهذه إشكالية كبيرة نواجهها اسمها اللائحة الداخلية، لأنها تتعارض مع القانون الذي يجب أن يكون أقوى من اللائحة.وطالب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعدم تحصيل أي رسوم من الجمعيات، والسماح لها بتلقي الدعم، سواء من الجهات الرسمية أو الخاصة، حتى تستطيع القيام بدورها وأنشطتها.



تاريخ النشر: 2019-03-13 05:26:00

الناشر/الكاتب:

العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية