البحرين: صاحب مطعم معروف يحاول توسعته ببناء غير مرخص

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

استأجر صاحب مطعم معروف قطعة أرض مجاورة لمطعمه لاستخدامها كمخزن، إلا أنه قام بضمها للمطعم بهدف التوسعة، بدون ترخيص وعندما تقدم بطلب لتوصيل الكهرباء والماء للجزء الجديد من المطعم، تم رفض طلبه بسبب البناء بدون ترخيص، وعندها بدأ في البحث عمن يعوضه تكلفة البناء التي بلغت أكثر من 22 ألف دينار، وأقام دعوى أمام لجنة المنازعات الإيجارية، لمطالبة مالك الأرض بتعويضه عن تكلفة بناء المطعم، وحكمت اللجنة برفض الدعوى، فطعن على الحكم بالاستئناف وأيدت المحكمة المدنية حكم اللجنة، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

الدعوى تتحصل فيما ذكره المحامي محمد الذوادي وكيل صاحب الأرض، حيث قام وكيله بتأجير 3 محلات للمستأنف في عام 2012، وبعد مرور 3 سنوات طلب المستأنف استئجار قطعة أرض مجاورة للمحلات الثلاثة لاستعمالها كمخزن، فوافق صاحب الأرض وتم توقيع عقد يبين مواصفات القطعة المؤجرة.

لكن المؤجر قام ببناء مطعم على قطعة الأرض ودون استصدار تراخيص بذلك، وعندما توجه لهيئة الكهرباء والماء لطلب توصيل الخدمة للمطعم الجديد، تم رفض طلبه، لكون البناء غير مرخص، فلم يجد غير صاحب الأرض ليحمله تكلفة بناء المطعم والتي ادعى أنها تبلغ 22500 دينار.

وتقدم بدعوى أمام لجنة المنازعات الإيجارية وطلب بإلزام صاحب الأرض بتعويضه عن تكلفة بناء المطعم، وندب خبير هندسي، فدفع المحامي الذوادي برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع والقانون، وقال إن المدعي أقام الدعوى الماثلة طالباً في ختامها إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 22500 دينار ، على زعم أنه تكبد هذه المبالغ من أجل إعداد المبنى المستأجر للغرض الذي استأجر من أجله ، وأرفق بلائحة دعواه فاتورة صادرة من المحل الخاص به «المطعم» بمبلغ 12000 دينار .

وأشار الذوادي إلى أن عقد الإيجار يبين أن العقار المؤجر يستخدم كمخرن لأعماله التجارية، وأن المدعي يستأجر عدد 3 محلات من المدعى عليه في ذات المبنى بعقد إيجار مستقل ويستخدمهم كمطعم، كما أن البند الخامس من عقد الإيجار نص صراحة ً على أن المدعي عاين العقار المؤجر المعاينة التامة النافية للجهالة وقبله بالحالة التي عليها ويلتزم المستأجر بإكمال إدخال عداد الكهرباء الخاص بالعقار المؤجر، وذلك حسب حاجته وعلى نفقته.

وأضاف وكيل صاحب الأرض قائلا إن المدعي يزعم دون بينة بأنه أنفق على العقار مبلغ 22500 دينار ، وأنه يطلب من المدعى عليه سدادهم له كتعويض عن الأعمال التي قام بها، في الوقت الذي ينص فيه عقد الإيجار عن عدم أحقيته بمطالبة المالك بأي تعويض جراء أي عمل يقوم به في العقار المؤجر، ناهيك عن أن المدعي لم يقدم ما يثبت حصوله عن ثمة موافقة كتابة من المالك عن القيام بهذه الإضافات حسب ما نص عليه العقد المبرم بينهما ، فضلا ً عن أن العقار المؤجر في حيازة المدعي قبل استئجاره بمدة 6 شهور حسب ما ورد ف البند (1) من عقد الإيجار وقد اطلع على العقار وكافة أوراقه وراجع جميع الجهات الحكومية قبل استئجاره وقبله بالحالة التي عليها.

وحكمت لجنة المنازعات الإيجارية برفض الدعوى، فطعن على الحكم بالاستئناف وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.



تاريخ النشر: 2019-04-24 20:24:43

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية